للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

فيقول المعترض: لا نسلم ذلك في الكلب.

وجواب: بإقامة الدليل (١).

الخامس: التقسيم. وهو: أن يكون اللفظ مترددا بين أمرين أحدهما ممنوع منه.

مثاله: أن يقال في قياس الصحيح الحاضر على المسافر والمريض إذا تعذر عليه استعمال الماء: وجد سبب التيمم وهو تعذر الماء (٢).

فيقول المعترض: أتريد أن تعذر الماء مطلقا سبب لجواز التيمم أم تعذره في السفر والمرض.

فالأول: ممنوع منه. وجوابه: بإقامة الدليل على الإطلاق.

السادس: منع وجود المدعي علة في الأصل. وهو: أن يمنع المعترض وجود (٣) ما ادعاه المستدل أنه علة في الأصل، فضلا عن أن يكون هو العلة.

مثاله: أن يقول المستدل في المنع من تطهير الدباغ جلد الكلب (٤) بالقياس على الخنزير: حيوان (٥) يغسل من ولوغه سبعا فلا يقبل جلده


(١) حاشية (أ): على الحكم في الأصل.
(٢) هذا هو المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم. ينظر: ابن أبي عمر، الشرح الكبير ٢/ ١٦٨، والمرداوي، الإنصاف ٢/ ١٦٨، ١٧٣.
(٣) (أ) (ع): من وجود.
(٤) ينظر ما تقدم في الاعتراض الرابع.
(٥) في جميع النسخ زيادة: لعل الأنا منع وجود الذي هو علة في الأصل. مثاله: أن يقال في الكلب حيوان. ولعل الصواب حذفه.

<<  <   >  >>