(٢) والمذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم: أنه يتناول ما ثبت اعتباره بنص أو إجماع. ينظر: المرداوي، التحبير ٧/ ٣٥٦١. (٣) الأصل: فإنه. (٤) مثال على ما ثبت اعتباره بالإجماع. ينظر: المرداوي، التحبير ٧/ ٣٥٦٣. (٥) التغشي: مسح الرأس. ينظر: الفيومي، المصباح المنير ٣٦٤ والمرداوي، التحبير ٧/ ٣٥٦١. (٦) المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم: أنه لا يستحب تكرار مسح الرأس في الوضوء. ينظر: المرداوي، الإنصاف ١/ ٣٥٨. (٧) هكذا في جميع النسخ، ولعل الصواب: لتلفه: ينظر: المرداوي، التحبير ٧/ ٣٥٦٣. (٨) هذا هو المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم. ينظر: ابن أبي عمر، الشرح الكبير ١/ ١٦٨، والمرداوي، الإنصاف ١/ ١٦٨.