للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

الدباغ كالخنزير.

فيقول المعترض: لا نسلم ذلك في الخنزير في أنه يغسل من ولوغه سبعا (١).

وجوابه: بإثبات طرق العلة في الخنزير.

السابع: منع كون ذلك الوصف علة.

مثاله: أن يقول المعترض: لا نسلم كون الخنزير يغسل من ولوغه سبعاً هو العلة في أن جلده لا يقبل الدباغ.

وجوابه: بإثبات العلة بأحد الطرق.

الثامن: عدم التأثير. وهو: أن يبدي المعترض في قياس المستدل وصفا لا تأثير له في إثبات الحكم (٢).

ومن أمثلته: قول الحنفية في المرتدين إذا أتلفوا أموالنا: مشركون أتلفوا أموالا [٥/أ] في دار الحرب فلا ضمان عليهم كسائر المشركين (٣).


(١) والمذهب عند الحنابلة أنه يجب غسل نجاسة الكلب والخنزير سبعا، إحداهن بالتراب. ينظر: المرداوي، الإنصاف ٢/ ٢٧٧.
(٢) هذا قسم من أقسام عدم التأثير. والحنابلة يعبرون عن عدم التأثير: بأن الوصف لا مناسبة له ز ينظر: المرداوي، التحبير ٧/ ٣٥٨٤.
(٣) المذهب عند الحنابلة: أن ما أتلف المرتد من شيء ضمنه. ينظر: المرداوي، الإنصاف ٢٧/ ١٥٧.

<<  <   >  >>