(٢) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف برقم ٢٠٥٨٥ (ج ٤/ ص ٣٢٤) ومن طريقه المؤلف في المحلى (ج ٩/ ص ١٨٨) من طريق قرة بن سليمان عن محمد بن فضالة عن أبيه عن ابن عمر في الرجل يبيع الأمة ويستثني ما في بطنها قال: "له ثنياه". (٣) انظر: المحلى (ج ٨/ ص ١٨٨ - ١٨٩). (٤) أخرجه عبد الرزاق في المصنف برقم ١٣١٨٨ (ج ٧/ ص ٢٨٣ - ٢٨٤). (٥) أخرجه عبد الرزاق في المصنف برقم ١٣١٨٩ (ج ٧/ ص ٢٨٤). (٦) في ت: "له". (٧) قال الحنفية: ينظر في الإيلاء إلى الزوجة لا إلى الزوج، فإن كانت الزوجة أمة فالإيلاء منها شهران وإن كانت حرة فالإيلاء منها أربعة أشهر. انظر: المختصر (ص ٢٠٧) وتحفة الفقهاء (ج ١/ ص ٢٠٤).