للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

واحتجوا لقولهم: عدة الأمة في الوفاة شهران وخَمْس ليال برواية ساقطة عن ابن عمر (١)، لم يأت عن أحد من الصحابة فيها كلمة غيرها، وقد صح عن ابن عمر عتق الحامل واستثناء ما في بطنها (٢)، ولا يعرف له في ذلك مخالف من الصحابة، فخالفوه (٣).

وجاء عن عمر إيلاء العبد شهران، فخالفوه، وقالوا: إيلاؤه من الحرة أربعة أشهر، روينا ذلك من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج: بلغني أن عمر بن الخطاب قال: "إيلاء العبد شهران" (٤): ومن طريق عبد الرزاق عن إبراهيم بن محمد عن محمد بن عبد الرحمن - مولى آل طلحة - عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عمر قال: "إيلاء العبد شهران" (٥). ولا يعرف لعمر (٦) في ذلك مخالف من الصحابة فخالفوه (٧).


(١) لم أجدها عن ابن عمر وفي مصنف ابن أبي شيبة (ج ٤/ ص ١٦٢) آثار عن بعض التابعين بذلك.
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف برقم ٢٠٥٨٥ (ج ٤/ ص ٣٢٤) ومن طريقه المؤلف في المحلى (ج ٩/ ص ١٨٨) من طريق قرة بن سليمان عن محمد بن فضالة عن أبيه عن ابن عمر في الرجل يبيع الأمة ويستثني ما في بطنها قال: "له ثنياه".
(٣) انظر: المحلى (ج ٨/ ص ١٨٨ - ١٨٩).
(٤) أخرجه عبد الرزاق في المصنف برقم ١٣١٨٨ (ج ٧/ ص ٢٨٣ - ٢٨٤).
(٥) أخرجه عبد الرزاق في المصنف برقم ١٣١٨٩ (ج ٧/ ص ٢٨٤).
(٦) في ت: "له".
(٧) قال الحنفية: ينظر في الإيلاء إلى الزوجة لا إلى الزوج، فإن كانت الزوجة أمة فالإيلاء منها شهران وإن كانت حرة فالإيلاء منها أربعة أشهر. انظر: المختصر (ص ٢٠٧) وتحفة الفقهاء (ج ١/ ص ٢٠٤).