للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"قال عمر: ينكح العبد اثنتين، ويطلق تطليقتين، وتعتد الأمة حيضتين، فإن لم تحض فشهرين أو قال شهرا ونصف" (١)، فخالفوه في التطليقتين (٢)، وقالوا: لا تحرم عليه الحرة إلا بثلاث طلقات، وقد صح عن ابن عباس أن عبدا له طلق مملوكة لابن عباس زوجها منه ابن عباس طلقتين، فقال له ابن عباس "ارتجعها" (٣).

وقد روينا عن ابن وهب عن رجال من أهل العلم أن عمر بن الخطاب قال: "عدة الأمة التي لم تحض، أو قعدت عن المحيض ثلاثة أشهر" (٤): فخالفوه وقالوا: شهر ونصف (٥)، فما الذي جعل تلك المشكوك فيها أولى من الأخرى المشكوكة فيها (٦)! ! أو من هذه؟ !


(١) أخرجه عبد الرزاق في المصنف برقم ١٢٨٧٢ (ج ٧/ ص ٢١١) والبيهقي في الكبرى (ج ٧/ ص ٤٢٥) وبواسطة عبد الرزاق أخرجه المؤلف في المحلى (ج ١٠/ ص ٣٠٦)، ويعلم من هذا الخبر أنه هو الذي أحال عليه المؤلف قبل قليل.
(٢) قال الحنفية: طلاق الأمة تطليقتان حرًا كان زوجها أو عبدًا، وطلاق الحرة ثلاث حرًا كان زوجها أو عبدًا. وانظر: الهداية (ج ١/ ص ٢٥١) وتحفة الفقهاء (ج ١/ ص ١٧٣).
(٣) أخرجه عبد الرزاق في المصنف برقم ١٢٩٦٢ (ج ٧/ ص ٢٣٩) من طريق ابن جريج عن عمرو بن دينار أن أبا معبد أخبره ...
(٤) نقله المؤلف في المحلى (ج ١٠/ ص ٣٠٨) عن عمر بواسطة ابن وهب قال: وأخبرني رجال من أهل العلم عن عمر ...
(٥) انظر: المختصر للطحاوي (ص ٢١٨) وتحفة الفقهاء (ج ١/ ص ٢٤٧) والهداية (ج ٢/ ص ٣٠٧).
(٦) كذا.