للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

- دلالته من حيث اللُّغة، كـ "الأسد" مع احتمال الشجاع.

- أو من حيث العُرْف، كـ "الغائط"، فإنَّه يحتمل معناه الأصلي وهو المكان المطمئن.

- أو من حيث الشرع، كـ "الصَّلاة" مع احتمال إرادة الدعاء كما في {وَصَلِّ عَلَيْهِمْ} [التوبة: ١٠٣].

وأصل "الظاهر" في اللُّغة: الواضح.

وأمَّا المؤول تأويلًا صحيحًا أو فاسدًا فسبق في قولي:

وَإنْ عَلَى الْمَرْجُوحِ جَا دَلِيلُ ... فَتَرْكُ ظَاهِرٍ لَهُ تَأْوِيلُ

صَحِيحٌ، اوْ مَا أَشْبَهَ الدَّلِيلَا ... فَفَاسِد، وَلَيْسَ ذَا مَقْبُولَا

أَوْ لَا لِشَيْءٍ أبدًا فَلَعِبُ ... وَلَيْسَ في التَّأوِيلِ هَذَا يُحْسَبُ

وسبق شرح ذلك كله.

وقولي هنا: (لَكِنْ نَقُولُ) أي: نزيد هنا على ما سبق أنَّ التأويل إذا كان دليله ضعيفًا، كان مردودًا كما سبقت الإشارة إليه هناك، ويُسمى "التأويل البعيد"، بخلاف ما دليل إرادة الخفي فيه قوي، فإنَّه صحيح، ويسمى "التأويل القريب".

فمن القريب بل المتعين تأويل آيات الصفات والأحاديث المشْكلة، فإن الدليل العقلي والشرعي قائم على عدم إرادة ظاهره، بل اتفاق السلف والخلف على منع حمله على الظاهر إذا خالف التنزيه. وقد سبق تقرير ذلك مرات (١).

وأمَّا في أدلة الأحكام الفرعية فكثير، كتأويل: "لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم


(١) بل هذا يخالف عقيدة أهل السنة والجماعة، وقد سبق بيان ذلك في مقدمة تحقيقي (ص ٣٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>