للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فيكون زيدٌ قد أخذ جميع الرِّبح، وقد لا يربحا؛ فيكون زيدٌ قد أخذ جُزْءًا من رأس المال، وقد يربحا كثيراً وليس لزيدٍ إلَّا المائة؛ فيتضرَّر كثيراً بذلك.

* ما يترتَّبُ على فسادِ الشَّرِكَة:

إذا فسدت شركة العِنان بفقد شرط من شروطها -آنفة الذِّكْر-؛ فإنَّ الربح يُقسَّم بينهما على قدر مال كلٍّ منهما، وليس على ما شَرَطاه؛ لأنَّها شركة فاسدة؛ فلو كان لأحدهما ثلثا المال، وللآخر الثلث، واتَّفقا على أنَّ الربح بينهما مناصفة، ثمَّ تبيَّن بعد ذلك أنَّ الشَّركة فاسدة؛ لاختلال أحد شروطها؛ فحينئذٍ يكون لصاحب الثلثين ثلثا الربح، ولصاحب الثلث ثلثه.

لكن يرجع كلُّ واحدٍ منهما على الآخر بنصف أُجرة عمله؛ وذلك نظير عمله في مال شريكه؛ لأنَّه عَمِل في مال شريكه بعقدٍ يبتغي به الفضل؛ فوجب أن يقابل العمل فيه بعوض؛ فإذا كانت أجرة عمل أحدهما تساوي -مثلاً- ألف دينار، والآخر خمسمائة؛ فيكون لصاحب الألف خمسمائة، ولصاحب الخمسمائة مائتان وخمسون؛ ويتقاصَّا حينئذٍ؛ فتسقط المائتان وخمسون من الخمسمائة، ويُعطى صاحب الخمسمائة مائتين وخمسين.

* هل يضمنُ الشَّريكُ ما تَلف من مال الشَّركَة؟

- لا يضمن الشَّريك ما تلف من مال الشركة إلَّا بالتعدِّي أو التَّفريط؛ لأنَّه أمين؛ فلا يضمن إلَّا إذا تعدَّى أو فرَّط؛ لأنَّه تصرَّف في مِلك غيره بما لم يأذن فيه؛ كالغاصب.