للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

* هل يشترطُ خَلْط المَالَيْن معاً؟

لا يشترط لصحَّة الشَّركة خَلْط المَالَيْن معاً، ولا أنْ يكون المال بأيدي الشُّركاء؛ فيصحُّ أن يبقى مال كلِّ واحدٍ من الشَّريكين أو الشُّركاء بيده؛ لأنَّ المقصود من هذه الشَّركة هو الرِّبح؛ فسواءٌ كان المالان مُختَلِطَيْن أو مُتميِّزَيْن، لا أثر لذلك على الرِّبح. ولأنَّ الشَّركة عقد على التَّصرُّف في المال والاتِّجار به، وليس من شرط التَّصرُّف خلط المَالَيْن؛ ولهذا صحَّت الشَّركة على نَقدَيْن مختلفين.

الشَّرط الرَّابع: أن يَشْرُطا لكلِّ واحدٍ منهما جزءًا معلوماً مشاعاً من الرِّبح؛ كنصفٍ، أو ثلثٍ، أو ثلثين، أو رُبْعٍ، أو ٥٠%، أو ٣٠%، ونحو ذلك؛ لأنَّ الربح هو المقصود؛ فلا تصحُّ الشَّركة مع جَهْله؛ وسواءٌ كان الربح على قدر المال، أو كان أكثر، أو أقلَّ؛ لأنَّهما قد يتفاضلان في العمل؛ فيكون أحدهما أحذق وأنشط من الآخر.

فمثلاً: لو اشترك عمرٌو وزيدٌ؛ فدفع عمرٌو عشرة آلاف دينار، ودفع زيدٌ عشرة آلاف، لكنَّ زيداً أنشط وأحذق في التِّجارة من عمرٍو؛ فاتَّفقا على أن يكون لزيدٍ ثلثا الربح، ولعمرٍو ثلثه؛ فيصحُّ ذلك ولا بأس؛ لأنَّ العمل والجهد يُستحقُّ في مقابلهما من الربح.

فإنْ لم يُذكر الربح، أو كان مجهولاً؛ كما لو تعاقد عمرٌو وزيدٌ في شركةٍ، على أن يكون بعض الربح لعمرٍو، وبعضه لزيدٍ؛ لم تصحّ الشَّركة، أو اتَّفقا على أن يكون لأحدهما ربح محدَّد (غير مشاعٍ)؛ كأن يتَّفقا على أن يكون لزيدٍ مائة دينار من الربح، والباقي لعمرٍو؛ لم تصحَّ الشركة أيضاً؛ لأنَّه قد لا يكون ربح غير هذه المائة؛