للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقت العقد هي رأس المال؛ فينتفي بذلك الغرر.

* هل يشترطُ اتِّفاقُ مالِ الشريكين في جِنْسِ النَّقْدِ؟

- لا يشترط هنا الاتِّفاق في جنس النَّقد؛ فلأحدهما أن يدفع بالدينار، والآخر بالدراهم، أو يدفع أحدهما بالدولار، والآخر بالجنيه الاسترليني، ونحو ذلك؛ لأنَّ المقصود هو الربح، وهو حاصل، وإنْ اختلف جنس النقد.

- ولا يشترط أيضاً التَّساوي في المال؛ فيجوز أن يشترك أحدهما بعشرة آلاف دينار -مثلاً-، والآخر بخمسة آلاف.

الشَّرط الثَّاني: أن يكون مال كلٍّ من الشَّريكين أو الشُّركاء معلوماً قَدْراً وصِفَةً؛ فيكون لزيدٍ -مثلاً- عشرة آلاف دينار، ولعمرٍو عشرة آلاف دينار، أو يكون لزيدٍ عشرة آلاف دينار، ولعمرٍو عشرة آلاف درهم، ولمحمَّدٍ عشرة آلاف دولار … ، وهكذا؛ فلا يصحُّ أن يكون رأس مال أحدهما مجهولاً؛ لأنَّ جهالته غرر، وقد نهت الشَّريعة عن الغرر، ولأنَّه عند فسخ الشركة سيرجع كلُّ شريكٍ بماله، ولا يمكن معرفة نصيب كلِّ واحدٍ منهم إلَّا إذا كان أصل ماله الذي دخل به الشَّركة معلوماً قَدْراً وصِفَةً.

الشَّرط الثَّالث: حضور المَالَيْن وقت عقد الشَّركة؛ فلا تصحُّ الشَّركة على مال غائبٍ، ولا على مالٍ في الذمَّة؛ فلو اتفق زيد وعمرٌو على عقد شركةٍ بينهما، وفي ذمَّة كلِّ واحد منهما عشرة آلاف لم تصحَّ الشَّركة، ولم تنعقد؛ لأنَّ مقصود الشَّركة هو التَّصرُّف في المال في الحال، وهو متعذِّر هنا؛ لعدم وجوده.