للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[في] (١) الأشربة رواية البغوي (٢): "شريك ربما حدث المسكر، وربما حدث السكر" (٣).

والثاني: أن السكر لا يتناوله التحريم؛ لأن التحريم إنما يتناول ما كان من فعل الله تعالى، وإنما أراد بذلك ما يتعلق بفعل الإنسان، ويصح الامتناع عنه وهو المسكر، فصار تقدير الخبر: حرمت الخمر بعينها، والمسكر من كل شراب.

وإذا ثبت أن المراد بالخبر هذا سقط دليلهم منه، وصار حجة عليهم، ويحرم جميع المسكرات (٤).

فإن قيل: فإذا كان المراد بالسكر المسكر من كل شراب، وأن هذا يتناول الخمر وغيرها، فما الفائدة في إفراد الخمر؟ (٥)

قيل: فيه فائدتان:

إحداهما: أنه أراد أن الخمر حرمت بعينها بالكتاب، والسكر من كل شراب بالسنة.

والثاني: أنه ذكر الخمر، وذلك يتناول سائر المسكرات ثم أعاد ذكر المسكر؛ ليبين تأكيد حاله، وأن تحريم جنس الشراب هو لأجله، وغير ممتنع أن يتناول اللفظ أشياء ثم يعاد ذكر بعضها بيانا لتأكيده كقوله: ﴿حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى﴾ [البقرة: ٢٣٨]، وغير ذلك (٦).

فإن قيل: فيحمل قوله: "والمسكر من كل شراب" على القدر الذي يتعقبه السكر، وهو القدح العاشر فحسب (٧).


(١) بدونها في الأصل.
(٢) سبقت ترجمته في ص ٦٤.
(٣) ينظر: الأشربة (ص ٥٢) رقم (١٠٩)، ومشيخة ابن البخاري، (١/ ٤٣٧).
(٤) ينظر: الحاوي (١٣/ ٣٨٧)، المغني (٩/ ١٥٩)، الفروع (١١/ ٣٤٣)، المبدع (٨/ ٣٠٨).
(٥) ينظر: البناية (١٢/ ٣٥٢)، البحر الرائق (٣/ ٢٦٦)، المبسوط (٢٤/ ٣).
(٦) ينظر: الحاوي (١٣/ ٣٨٧)، المغني (٩/ ١٥٩)، الفروع (١١/ ٣٤٣)، المبدع (٨/ ٣٠٨).
(٧) وهو مروي عن ابن عباس من قوله.
ينظر: الحاوي (٥/ ٨٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>