وشرعًا: "تمييز الحقوق وإفراز الأنصباء". التوقيف (قسم)، وفي اللباب: "شرعًا: جمع نصيب شائع في مكان مخصوص"، أي: في نصيب معين. "وإنما كانت جمعًا للنصيب بعد تفرق؛ لأنَّه كان قبل القسمة موزعًا على جميع أجزاء المشترك؛ إذ ما من جزء مهما قلّ، إلا ولكلّ واحد من الشركاء فيه بنسبة ما له في المجموع الكلي، ثم صار بعد القسمة منحصرًا في جزء معين لا تتخلله حقوق أحد من بقية الشركاء، ولو كانت الجزئية باعتبار الزمان، كما في المهايأة الزمانية". معجم المصطلحات الاقتصادية ص ٣٦٣. (٢) في ب (الشريكين). (٣) رواه البخاري (٢٢٠٩) من حديث عمر ﵁. (٤) سقطت هذه الكلمة من ب. (٥) في ب (الشريكين).