(٢) أخرجه البخاري (٢٠٦٧، ٢٠٦٨)، ومسلم (١٥٨٤). (٣) في أ بلفظ (إذا افترقتم وليس بينكم شيء). والحديث أخرجه أصحاب السنن وغيرهم كما قال الحافظ: "أحمد وأصحاب السنن وابن حبان والحاكم من طريق سماك بن حرب، عن سعيد بن جبير، عنه، ولفظ أبي داود: (لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تفترقا وبينكما شيء). وهكذا باختلاف عند الآخرين، وقال: "الترمذي والبيهقي لم يرفعه غير سماك". التلخيص الحبير ٣/ ٢٥. وقال ابن الملقن: "وقال الترمذي والبيهقي تفرد برفعه سماك، وأكثر الرواة وقفوه على ابن عمر، قلت [ابن الملقن]: هو من باب تعارض الوصل والوقف، والأصحّ تقديم الوصل". خلاصة البدر المنير ٢/ ٧١.