للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وذكر القاضي في «المجرَّد»: أنَّ ظاهر كلام أحمد: أنَّه لا يُرَدُّ عليه شيء (١)، وهذا صريح في تعلُّق الحقِّ بالجميع.

وللأصحاب في العبد المرهون إذا جنى وكان في قيمته فضلٌ عن الأرش؛ هل يباع جميعه، أو بمقدار الأرش؟ فيه وجهان؛ لكن بيع جميعه يندفع به عن السَّيِّد ضرر نقص القيمة بالتَّشقيص.

ومنها: تعلُّق حقِّ الغرماء بالتَّركة؛ هل يمنع انتقالها بالإرث؟ على روايتين.

وهل هو كتعلُّق الجناية أو كالرَّهن؟ اختلف كلام الأصحاب في ذلك، وصرَّح الأكثرون (٢) بأنَّه كتعلُّق الرَّهن (٣)، ويفسَّر بثلاثة أشياء:

أحدها: أنَّ تعلُّق الدَّين بالتَّركة وبكلِّ جزء منها، فلا ينفكُّ منها شيء حتَّى يُوفَّى الدَّين كلُّه، وصرَّح بذلك القاضي في «خلافه» إذا كان


(١) كتب على هامش (ن): (أي: من ثمن العبد، قال في المغني: ولعله يذهب إلى أنه دفع إليه عوضًا عن الجناية، فلم يبق لسيده شيء فيه، كما لو ملَّكه إياه عوضًا عن الجناية، قال: وهذا ليس بصحيح؛ لأنه لا يستحق أكثر من أرش جنايته كما لو جنى عليه حر).
(٢) كتب على هامش (ن): (ومال إليه كثير، وهو الذي ذكره القاضي في تعليقته [ ..... ] استطرادًا).
(٣) كتب على هامش (ن): (لكن الذي أورده الشيخ في المغني، - وقال ابن حمدان: إنه الأقيس -: أنه كتعلق حق المجني عليه بالعبد الجاني، وهو الذي صححه في الفروع).

<<  <  ج: ص:  >  >>