للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

الوارث واحداً، قال (١): وإن كانوا جماعة؛ انقسم (٢) عليهم بالحصص، وتُعلَّق (٣) كلُّ حصَّةٍ من الدَّين بنظيرها من التَّركة وبكلِّ جزء منها، فلا ينفكُّ شيء منها حتَّى توفَّى جميع تلك الحصَّة.

ولا فرق في ذلك بين أن يكون الدَّين مستغرقاً للتَّركة أو غير مستغرق، صرَّح به جماعة، منهم صاحب «التَّرغيب» في التَّفليس.

والثَّاني: أنَّ الدَّين في الذِّمَّة، ويتعلَّق بالتَّركة، وهل هو في ذمَّة الميت أو الورثة؟ على وجهين سبق ذكرهما (٤).

والثَّالث: أنَّه يمنع صحَّة التَّصرف، وفي ذلك وجهان أيضاً سبقا.

وهل يتعلَّق حقُّهم بالمال من حين المرض أم لا؟ تردَّد الأصحاب في ذلك.

ونقل الميمونيُّ عن أحمد فيمن عليه دين يحيط (٥) بجميع التَّركة (٦)؛ يجوز له أن يُعتق أو يهب؛ أعني: الميت؟ قال: نعم، قلت: هذا ليس له مال! قال: أليس ثلثه له؟ قلت: ليس هذا المال له، قال: أليس هو السَّاعةَ في يده؟ قلت: بلى! ولكنَّه لغيره، قال: دعها؛ فإنَّها مسألة فيها


(١) في (ب): وقال.
(٢) في (أ): يقسَّم.
(٣) في (أ) و (ن): ويتعلَّق.
(٤) جاء في هامش (ن): (أي: قاعدة النماء وهي الثمانون [ ..... ]).
(٥) في (ب): محيط.
(٦) في (ب): ما ترك. وفي (هـ): ما تركه.

<<  <  ج: ص:  >  >>