"وروى الترمذي أنه حمل إليه تسعون" بفوقية قبل السين، وفي رواية ابن أبي الحسن بن الضحاك، في شمائله مرسلًا، ثمانون "ألف درهم" بغلية، أو طبرية، أو منهما، لا بقيد النصف من كل، والدراهم التي في عهده منهما، ووزن أحدهما ثمانية دوانق، والأخرى أربعة، هذا والمبتادر من صنيع المصنف، إن هذه الدراهم غير الدراهم الآتية من البحرين، فإنه أول مال حمل إليه، فيكون هذا المجيء متأخرًا عن مال البحرين، وانظر أي زمان تأخَّر عنه، ومن أين قدومه، وما سببه، كذا قال شيخنا: وفي بعض الهوامش الجزم بأن هذه الدراهم هي التي حملت إليه من البحرين، اختلف في عدتها؛ وأن الحديثين واحد، وهذا هو الأصل والمتبادر، "فوضعت على حصير، ثم قام إليها" لعلَّ المراد شرع "يقسمها" أو أخذ يقسمها؛ بأن أمر به، وإن لم يقم بالفعل، ولا باشر القسم بيده، "فما ردَّ سائلًا" لا يؤخذ منه أنه لم يعط إلا من سأله، بل يصدق بذلك، وبإعطاء من علم حاجته، فيدفع له إن كان عنده بلا سؤال، أو يبعث إليه "حتى فرغ منها" غاية لقوله: قسمها، أو لقوله: فما رَدَّ سائلًا، وليس المراد أنه يرد بعد الفراغ، فهو ونحو حديث: "إن الله لا يمل حتى تملوا"، "قال" أي: روى الترمذي في الشمائل بتصرف قليل لا يغير المعنى، "وجاءه رجل" لفظ الشمائل، عن عمر بن الخطاب أن رجلًا جاء إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-