وإن لم يرد أن يفعل سكت. وهو قريب من حديث أبي هريرة: ما عاب طعامًا قط، إن اشتهاه أكله وإلّا تركه.
وقال الشيخ عز الدين بن عبد السلام معناه: لم يقع, لا منعًا للعطاء، ولا يلزم من ذلك أن لا يقولها اعتذارًا كما في قوله تعالى:{قُلْتَ لا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ}[التوبة: ٩٢] ، ولا يخفى الفرق بين قوله: لا أجد ما أحملكم, وبين: لا أحملكم. انتهى.
وهو نظير ما في حديث أبي موسى الأشعري: لما سأله الأشعريون الحملان فقال -صلى الله عليه وسلم:"ما عندي ما أحملكم عليه".
لكن يشكل عليه أنه صلى الله عليه وسلم حلف لا يحملهم فقال:"والله لا أحملكم على شيء" فيمكن أن يخص من عموم حديث جابر ما إذا سئل ما ليس عنده, والسائل يتحقق أنه ليس عنده ذلك، أو حيث كان المقام لا يقتضي الاقتصار على السكوت من الحالة الواقعة، أو من حال السائل، كأن لم يكن يعرف العادة، فلو
وإن لم يرد أن يفعل سكت، وهو قريب من حديث أبي هريرة" السابق "ما عاب طعامًا قط، إن اشتهاه أكله، وإلّا تركه" كالضب، وبهذا لا يخالف ما ورد أن من سأله حاجة لم يرده إلا بها، أو بميسور من القول، "وقال الشيخ عز الدين بن عبد السلام معناه" أي: قول جابر، "لم يقع لا منعًا للعطاء، ولا يلزم من ذلك أن لا يقولها اعتذارًا" كذا في النسخ الصحيحة، بلا بعد أن، وفي نسخة حذفها، وهي خطأ، "كما في قوله تعالى: {قُلْتَ لا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ} الآية. ولا يخفي الفرق بين قوله: لا أجد ما أحملكم" لأن فيه الاعتذار بعدم الوجدان، "وبين لا أحملكم" لأنه منع بلا اعتذار. انتهى كلام العز، "وهو نظير ما في حديث أبي موسى"، عبد الله بن قيس "الأشعري، لما سأله الأشعريون الحملان" بضم، المهملة، وسكون الميم، أي: الشيء الذي يركبون عليه، ويحملهم في غزوة تبوك، "فقال -صلى الله عليه وسلم: "ما عندي ما أحملكم عليه" كما في رواية للشيخين، "لكن يشكل عليه أنه -صلى الله عليه وسلم- حلف لا يحملهم، فقال كما في رواية لهما أيضًا: "والله لا أحملكم على شيء" ووافقته وهو غضبان، ولا أشعر، "فيمكن أن يخص من عموم حديث جابر، ما إذا سئل ما ليس عنده، والسائل يتحقق أنه ليس عنده ذلك" فلا تنافي بينه وبين حديث أبي موسى، "أو" يقال: يخص منه "حيث كان المقام لا يقتضي الاقتصار على السكوت من الحالة الواقعة، أو من حال السائل، كأن لم يكن يعرف العادة" من أنه إذا لم يرد الإعطاء سكت، "فلو اقتصر