للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

التَّاسِعَةُ: مَتَى قُلْنَا لَهُ الرُّجُوعُ، فَلَوْ كَانَ ثَمَنُ الْمَبِيعِ الْمَوْجُودِ مُؤَجَّلًا عَلَى الْمُفْلِسِ وَقُلْنَا: لَا يَحِلُّ بِالْفَلَسِ فَالصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ: أَنَّهُ يَأْخُذُ الْمَبِيعَ عِنْدَ الْأَجَلِ. نَصَّ عَلَيْهِ. وَقَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِيَيْنِ، وَالْفُرُوعِ، وَالْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ وَقَالَا: هُوَ أَوْلَى. قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: عَلَيْهِ الْجُمْهُورُ. وَقِيلَ: يَأْخُذُهُ فِي الْحَالِ. اخْتَارَهُ ابْنُ أَبِي مُوسَى. وَقِيلَ: يُبَاعُ. اخْتَارَهُ أَبُو بَكْرٍ فِي التَّنْبِيهِ، وَصَاحِبُ التَّلْخِيصِ. وَقَدَّمَهُ الزَّرْكَشِيُّ. وَهُوَ تَخْرِيجٌ فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ. وَقِيلَ: إنْ لَمْ تَزِدْ قِيمَتُهُ رَجَعَ فِيهِ مَجَّانًا. ذَكَرَهُ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى.

الْعَاشِرَةُ: ذَكَرَ الْمُصَنِّفُ هُنَا حُكْمَ السِّلْعَةِ الْمَبِيعَةِ إذَا وَجَدَهَا. وَكَذَا حُكْمُ الْقَرْضِ وَغَيْرِهِ إذَا وَجَدَ عَيْنَهُ. قَالَ فِي الرِّعَايَةِ: لَوْ كَانَ دَيْنُهُ سَلَمًا، فَأَدْرَكَ الثَّمَنَ بِعَيْنِهِ: أَخَذَهُ. قَالَ فِي التَّلْخِيصِ: الرُّجُوعُ ثَابِتٌ فِي كُلِّ مَا هُوَ فِي مَعْنَى الْبَيْعِ: مِنْ عُقُودِ الْمُعَاوَضَاتِ الْمَحْضَةِ، كَالْإِجَارَةِ وَالسَّلَمِ، وَالصُّلْحُ بِمَعْنَى الْبَيْعِ. وَكَذَلِكَ الصَّدَاقُ، كَأَنْ يَصْدُقَ امْرَأَةً عَيْنًا، وَتَحْصُلَ الْفُرْقَةُ مِنْ جِهَتِهَا، وَقَدْ أَفْلَسَتْ. وَكَذَا لَوْ وَجَدَ عَيْنًا مُؤَجَّرَةً لَمْ يَمْضِ مِنْ الْمُدَّةِ شَيْءٌ. فَلَوْ مَضَى بَعْضُ الْمُدَّةِ: فَلَهُ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ. عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ. وَقِيلَ: يَخْتَصُّ بِهَا.

الْحَادِيَةَ عَشْرَ: لَوْ كَانَ لِلْمُفْلِسِ عَيْنٌ مُؤَجَّرَةٌ: كَانَ الْمُسْتَأْجِرُ أَحَقَّ بِمَنَافِعِهَا مُدَّةَ الْإِجَارَةِ. فَإِنْ تَعَطَّلَتْ فِي أَثْنَاءِ الْمُدَّةِ: ضُرِبَ لَهُ بِمَا بَقِيَ مَعَ الْغُرَمَاءِ. قَالَهُ الْأَصْحَابُ.

قَوْلُهُ (الْحُكْمُ الثَّالِثُ: بَيْعُ الْحَاكِمِ مَالَهُ) . يَعْنِي إنْ كَانَ مِنْ غَيْرِ جِنْسِ الدَّيْنِ (وَقَسْمُ ثَمَنِهِ) .

<<  <  ج: ص:  >  >>