للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ابْتِدَاءً لَمْ يَنْعَقِدْ، وَلَمْ يَكُنْ اسْتِرْجَاعًا. وَكَذَا الْوَطْءُ. ذَكَرَهُ الْقَاضِي فِي الْخِلَافِ، لِتَمَامِ مِلْكِ الْمُفْلِسِ. وَفِي الْمُجَرَّدِ، وَالْفُصُولِ: يَكُونُ الْوَطْءُ اسْتِرْجَاعًا، وَأَنَّ فِيهِ احْتِمَالًا آخَرَ بِعَدَمِهِ. قَالَهُ فِي الْقَاعِدَةِ الْخَامِسَةِ وَالْخَمْسِينَ.

السَّادِسَةُ: يُسْتَثْنَى مِنْ جَوَازِ الْأَخْذِ، بَعْدَ كَمَالِ الشُّرُوطِ: مَسْأَلَةٌ. وَهِيَ مَا إذَا كَانَ الْمَبِيعُ صَيْدًا وَالْبَائِعُ مُحْرِمًا. فَإِنَّهُ لَيْسَ لَهُ الرُّجُوعُ فِيهِ؛ لِأَنَّهُ تَمَلُّكٌ لِلصَّيْدِ لَا يَجُوزُ. قَالَهُ الْمُصَنِّفُ، وَالشَّارِحُ، وَصَاحِبُ الرِّعَايَةِ، وَقَطَعُوا بِهِ. قُلْت: فَيُعَايَى بِهَا. وَلَعَلَّهُمْ أَرَادُوا عَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّ الْفَسْخَ عَلَى الْفَوْرِ فِي تِلْكَ الْحَالَةِ. وَهُوَ الظَّاهِرُ، وَإِلَّا فَلَا وَجْهَ لَهُ.

السَّابِعَةُ: الصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ: أَنَّ أَخْذَ السِّلْعَةِ عَلَى التَّرَاخِي كَخِيَارِ الْعَيْبِ. قَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ، وَالْمُحَرَّرِ، وَغَيْرِهِمَا. وَقَالَهُ الْمُصَنِّفُ، وَالشَّارِحُ، وَغَيْرُهُمَا. وَقِيلَ: عَلَى الْفَوْرِ. قَالَ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى: أَخَذَهُ عَلَى الْفَوْرِ فِي الْأَقْيَسِ. وَصَحَّحَهُ النَّاظِمُ. وَنَصَرَهُ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ، وَالْفَائِقِ. قَالَ الْمُصَنِّفُ، وَالشَّارِحُ: الْوَجْهَانِ هُنَا مَبْنِيَّانِ عَلَى الرِّوَايَتَيْنِ فِي خِيَارِ الرَّدِّ بِالْعَيْبِ

الثَّامِنَةُ: حَيْثُ أَخَذَ الْبَائِعُ سِلْعَتَهُ، فَرُجُوعُهُ فَسْخٌ لِلْعَيْبِ. فَلَا يَحْتَاجُ إلَى مَعْرِفَةِ الْمَبِيعِ، وَلَا إلَى الْقُدْرَةِ عَلَى تَسْلِيمِهِ. فَلَوْ رَجَعَ فِيمَنْ أَبَقَ صَحَّ: وَصَارَ لَهُ. فَإِنْ قَدَرَ عَلَيْهِ: أَخَذَهُ. وَإِنْ تَلِفَ: فَمِنْ مَالِهِ. وَإِنْ تَبَيَّنَ أَنَّهُ كَانَ تَالِفًا حِينَ اسْتِرْجَاعِهِ بَطَلَ رُجُوعُهُ. وَإِنْ رَجَعَ فِي مَبِيعٍ اشْتَبَهَ بِغَيْرِهِ: قُدِّمَ تَعْيِينُ الْمُفْلِسِ، لِإِنْكَارِهِ دَعْوَى اسْتِحْقَاقِ الْبَائِعِ. قَالَهُ الْمُصَنِّفُ، وَالشَّارِحُ، وَصَاحِبُ الْفُرُوعِ، وَغَيْرُهُمْ.

<<  <  ج: ص:  >  >>