يَعْنِي يَجِبُ ذَلِكَ عَلَى الْحَاكِمِ. وَيَكُونُ عَلَى الْفَوْرِ. قَوْلُهُ (وَيَنْبَغِي أَنْ يُحْضِرَهُ وَيَحْضُرَ الْغُرَمَاءُ) يَعْنِي يُسْتَحَبُّ. ذَكَرَهُ الْأَصْحَابُ قَوْلُهُ (وَيَبِيعُ كُلُّ شَيْءٍ فِي سُوقِهِ) بِشَرْطِ أَنْ يَبِيعَهُ بِثَمَنِ مِثْلِهِ الْمُسْتَقِرِّ فِي وَقْتِهِ أَوْ أَكْثَرَ. ذَكَرَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ وَغَيْرُهُ. وَاقْتَصَرَ عَلَيْهِ فِي الْفُرُوعِ. قَوْلُهُ (وَيُتْرَكُ لَهُ مِنْ مَالِهِ مَا تَدْعُو إلَيْهِ حَاجَتُهُ: مِنْ مَسْكَنٍ) بِلَا نِزَاعٍ. لَكِنْ إنْ كَانَ وَاسِعًا يَفْضُلُ عَنْ سُكْنَى مِثْلِهِ: بَيْعَ، وَاشْتُرِيَ لَهُ مَسْكَنُ مِثْلِهِ. وَلِابْنِ حَمْدَانَ احْتِمَالٌ: أَنَّ مَنْ ادَّانَ مَا اشْتَرَى بِهِ مَسْكَنًا: أَنَّهُ يُبَاعُ، وَلَا يُتْرَكُ لَهُ. انْتَهَى.
وَلَوْ كَانَ الْمَسْكَنُ عَيْنَ مَالِ بَعْضِ الْغُرَمَاءِ: أَخَذَهُ بِالشُّرُوطِ الْمُتَقَدِّمَةِ. قَوْلُهُ (وَخَادِمٍ) بِلَا نِزَاعٍ. لَكِنْ بِشَرْطِ أَنْ لَا يَكُونَ نَفِيسًا. وَكَذَا الْمَسْكَنُ. نَصَّ عَلَيْهِمَا.
فَائِدَةٌ:
يُتْرَكُ لَهُ أَيْضًا آلَةُ حِرْفَةٍ. فَإِنْ لَمْ يَكُنْ صَاحِبُ حِرْفَةٍ: تُرِكَ لَهُ مَا يَتَّجِرُ بِهِ. نَصَّ عَلَيْهِ. وَجَزَمَ بِهِ نَاظِمُ الْمُفْرَدَاتِ، وَغَيْرُهُ، وَهُوَ مِنْهَا. وَقَالَ فِي الْمُوجَزِ، وَالتَّبْصِرَةِ: وَيُتْرَكُ لَهُ أَيْضًا فَرَسٌ يَحْتَاجُ إلَى رُكُوبِهَا. وَقَالَ فِي الرَّوْضَةِ: يُتْرَكُ لَهُ دَابَّةٌ يَحْتَاجُهَا. وَنَقَلَ عَبْدُ اللَّهِ: يُبَاعُ الْكُلُّ إلَّا الْمَسْكَنُ، وَمَا يُوَازِيهِ مِنْ ثِيَابٍ وَخَادِمٍ يَحْتَاجُهُ.
تَنْبِيهٌ:
مُرَادُ الْمُصَنِّفِ وَغَيْرِهِ بِتَرْكِ الْمَسْكَنِ وَالْخَادِمِ وَغَيْرِهِمَا: إذَا لَمْ يَكُنْ عَيَّنَ مَالَ الْغُرَمَاءِ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://www.shamela.app/page/contribute