القول الرابع: يجوز تأخير الاستثناء ما دام في المجلس، وهو
المروي عن الحسن البصري، وعطاء، وقد أومأ إليه الإمام أحمد.
القول الخامس: يجوز الفصل بين المستثنى والمستثنى منه في اليمين
في زمن يسير إذا لم يخلط كلامه بغيره.
القول السادس: يجوز تأخير الاستثناء إلى أربعة أشهر.
القول السابع: يجوز تأخير الاستثناء لفظا، لكن مع إضمار
الاستثناء متصلاً بالمستثنى منه، ويكون المتكلم به مدينا فيما بينه وبين
الله تعالى، ونسب إلى بعض المالكية.
القول الثامن: يجوز تأخير الاستثناء إذا ورد معه كلاماً يدل على
أن ذلك الاستثناء مما تقدم مثل: أن يقول: " جاء الناس "، ثم
يقول بعد زمان: " إلا زيداً، وهو استثناء مما كنت قلت ".
***
المسألة السادسة: هل يجوز تقديم المستثنى على المسثثنى منه؟
لقد اختلف المشترطون للاتصال على مذهبين:
المذهب الأول: أنه يجوز تقديم المستثنى على المستثنى منه إذا كان
متصلاً به، فيجوز أن تقول: " ما جاءني إلا أخاك من أحد "،
و"قام إلا زيداً القوم "، و " القوم إلا زيداً ذاهبون "، و " في الدار
إلا زيداً أصحابك "، و " ضربت إلا زيداً القوم "، ومنه قول
الكميت بن زيد:
فما لي إلا آل أحمد شيعة ... وما لي إلا مشعب الحق مشعب
والتقدير: فما لي شيعة إلا أحمد، وما لي مشعب إلا مشعب
الحق.