للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

القول الرابع: يجوز تأخير الاستثناء ما دام في المجلس، وهو

المروي عن الحسن البصري، وعطاء، وقد أومأ إليه الإمام أحمد.

القول الخامس: يجوز الفصل بين المستثنى والمستثنى منه في اليمين

في زمن يسير إذا لم يخلط كلامه بغيره.

القول السادس: يجوز تأخير الاستثناء إلى أربعة أشهر.

القول السابع: يجوز تأخير الاستثناء لفظا، لكن مع إضمار

الاستثناء متصلاً بالمستثنى منه، ويكون المتكلم به مدينا فيما بينه وبين

الله تعالى، ونسب إلى بعض المالكية.

القول الثامن: يجوز تأخير الاستثناء إذا ورد معه كلاماً يدل على

أن ذلك الاستثناء مما تقدم مثل: أن يقول: " جاء الناس "، ثم

يقول بعد زمان: " إلا زيداً، وهو استثناء مما كنت قلت ".

***

المسألة السادسة: هل يجوز تقديم المستثنى على المسثثنى منه؟

لقد اختلف المشترطون للاتصال على مذهبين:

المذهب الأول: أنه يجوز تقديم المستثنى على المستثنى منه إذا كان

متصلاً به، فيجوز أن تقول: " ما جاءني إلا أخاك من أحد "،

و"قام إلا زيداً القوم "، و " القوم إلا زيداً ذاهبون "، و " في الدار

إلا زيداً أصحابك "، و " ضربت إلا زيداً القوم "، ومنه قول

الكميت بن زيد:

فما لي إلا آل أحمد شيعة ... وما لي إلا مشعب الحق مشعب

والتقدير: فما لي شيعة إلا أحمد، وما لي مشعب إلا مشعب

الحق.