ومنه: قول كعب بن مالك للنبي - صلى الله عليه وسلم - شعراً:
الناس ألب عليك فينا ليس لنا ... إلا السيوف وأطراف القنا وزر
والتقدير: ليس لنا وزر إلا السيوف وأطراف القنا، وهو قول
جمهور العلماء.
وهو الحق، لوروده في السماع كما سبق من الأبيات الشعرية.
ولأنه لا يخل بالفهم.
المذهب الثاني: لا يجوز تقديم المستثنى على المستثنى منه، وهو
لبعض العلماء.
دليل هذا المذهب:
أن الأصل في المستثنى التأخير، والأصل في المستثنى منه التقديم،
وإذا جاء المستثنى متقدما، فهو خلاف الأصل، فلا يُعتد به.
جوابه:
أن تقديم المستثنى على المستثنى منه لا يخل بالفهم، ولذلك جاز.
بيان نوع الخلاف:
الخلاف معنوي، حيث إنه أثر في بعض الفروع، ومنها أنه لو
قال: " له عليّ إلا عشرة مائة دينار "، فإنه استثناء صحيح،
ويكون المتكلم مقرًّا بتسعين، بناء على المذهب الأول.
أما عند أصحاب المذهب الثاني، فإن هذا لا يصح، ولم يقر
بشيء.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://www.shamela.app/page/contribute