تنبيه ثان: اختلف أصحاب المذهب الأول في موضع نية الاستثناء
فقال أكثرهم: يُكتفى بوجود النية قبل فراغه، وهو الصحيح، وقال
بعضهم: يعتبر وجود النية في أول الكلام.
تنبيه ثالث: اتفق أصحاب المذهب الأول - وهم المشترطون
للاتصال - على أنه لا يجوز تقدوم المستثنى في أول الكلام كقولك:
" إلا زيداً قام القوم "، وكذلك لا يجوز ولو تقدمه حرف نفي
كقولك: " ما إلا زيداً في الدار أحد "، وأما قول الشاعر:
وبلدة ليس لها طوري ... ولا خلا الجن بها إنسي
فهذا شاذ ولا يقاس عليه.
تنبيه رابع: اختلف أصحاب المذهب الثاني - وهم المجوزون
لانفصال المستثنى عن المستثنى منه - في وقت هذا الانفصال على
أقوال:
القول الأول: أنه يجوز الانفصال شهراً، وهو محكي عن ابن
عباس - رضي اللَّه عنهما -.
القول الثاني: أنه يجوز الانفصال سنة، وهو محكي عن ابن
عباس - رضي اللَّه عنهما -.
القول الثالث: أنه يجوز الانفصال وإن طال أبداً، وهو محكي
عن ابن عباس - رضي اللَّه عنهما -.
ولكن الصحيح: أنه يؤول ما جاء عن ابن عباس - رضي الله
عنهما - إن صح - على نسيان: " إن شاء اللَّه "، كما ورد ذلك
عن بعض العلماء، كالإمام أحمد والقرافي وابن جرير.