للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عن خصف النعل فى المسجد. وإن الناس لو اجتمعوا حتى يعمُّوا المسجد بخصف النعال كان ذلك مكروهاً. فلما كان ما لا يعمّ المسجد من هذا غير مكروه وما يعمه منه أو يغلب عليه مكروها، كان كذلك فى البيع وإنشاد الشعر والتحلق فيه قبل الصلاة: ما عمه من ذلك فهو مكروه، وما لم يعمه منه ولم يغلب عليه فليس بمكروه قلت: ولا دليل على ما ذكر من التفرقة. وما ذكره من خصف نعل النبى صلى الله عليه وسلم فى المسجد، لا يدل على مدعاهم كما لا يخفى (قال) على القارى: وجوز علماؤنا للمعتكف الشراء بغير إحضار المبيع (ومن البدع) الشنيعة بيع ثياب الكعبة خلف المقام وبيع الكتب وغيرها فى المسجد الحرام وغيره. وأشنع منه وضع المحفّات والقرِب فى المسجد سيما فى أيام الموسم ووقت ازدحام الناس (١) (وقالت) الشافعية: يكره البيع والشراء فى المسجد لغير المعتكف مطلقاً. أما المعتكف فيكره له فى غير ما لابدّ له منه.

(وقالت) المالكية: يكرهان فى المسجد إذا كانا بغير رفع صوت وإن كان برفع صوت فحرام لجعل المسجد سوقاً (وهذه) التفاصيل لا دليل عيها. والراجح القول بالحرمة مطلقاً مع صحة البيع (اقل) العراقى والماوردى: أجمع العلماء على أن ما عقد من البيع والشراء فى المسجد لا يجوز نقضه. ذكره الشوكانى. وقال: وإجماعهم على عدم جواز النقض وصحة العقد، لا ينافى التحريم. فلا يصح جعله قرينة لحمل النهى على الكراهة (٢).

(وأما إنشاد) الشعر فى المسجد فالمنهى عنه ما كان على سبيل التفاخر والهجاء ومدح من لا يستحق المدح، وذم من لا يستحق الذم.


(١) ص ٤٦٧ ج ١ مرقاة المصابيح (شرح الحديث رقم ٣٩٠) و (المحفات) جمع محفة بكسر ففتح. مركب كالهودج.
(٢) ص ١٦٧ ج ٢ نيل الأوطار (جامع ما تصان عنه المساجد).