للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رأيتموه يبيع ويبتاع فى المسجد فقولوا: لا أربح الله تجارتك. أخرجه الطبرانى فى الكبير م رواية عبد الرحمن بن ثوبان عن أبيه (قال الهيثمى) ولم أجد من ترجمه (١). {٣٨٤}

(أما البيع) والشراء فى المسجد فهو حرام وباطل عند الحنبلية. أخذاً بظاهر الأحاديث لا فرق بين المتعكف وغيره ولو قلّ البيع واحتيج إليه. قال أحمد: إنما هذه بيوت الله لا يباع فيها ولا يشترى. ورأى عِمْرَانُ القصير رجلا يبيع فى المسجد فقال: يا هذا إن هذا سوق الآخرة، فإن أردت البيع فاخرج إلى سوق الدنيا (٢). {١٠٣}

(وقال) الحنفيون: يكره البيع والشراء فى المسجد إذا عمّ المسجد وغلب عليه، وإلا فلا كراهة (قال) الطحاوى: ما نهى عنه من البيع فى المسجد هو الذى يعمّه أو يغلب عليه حتى يكون كالسوق. فأما ما سوى ذلك فلا يكره. ولقد روينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يدل على إباحة العمل الذى ليس من القُرَب فى المسجد " وساق " بسنجه إلى على رضى الله عنه قال: سمعُت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يا معْشَر قريش ليبعثن الله عليكم رجلا امتحن اللهُ به الإيمانَ، يضربُ رقابكم على الدين. فقال أبو بكر: أنا هوَ يا رسول الله؟ قال لا. فقال عمر. أنا هوَ يا رسول الله؟ قال: لا: ولكنه خاصِف النعل فى المسجد. وكان قد ألقْى إلى على رضى الله عنه نعلَه يخصفها أخرجه الطحاوى (٣). {٣٨٥}

وقال: فترى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينه علياً رضى الله عنه


(١) ص ٢٥ ج ٢ مجمع الزوائد (فيمن نشد ضالة فى المسجد .. ) و (فض الله فاك)، أى كسر اله أسنان فمك.
(٢) ص ٥٤١ ج ١ كشاف القناع (أحكام المساجد).
(٣) ص ٤٠٨ ج ٢ شرح معانى الآثار (إنشاد الشعر فى المساجد).