للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ثوباً ولم يجعله مقعداً للخياطة فلا بأس به (١).

(وقال) الشيخ منصور بن إدريس: ولا يجوز التكسب فى المسجد بالصنعة كخياطة وغيرها ولو قليلا أو لغير حاجة، لأنه بمنزلة التجارة، فلا يجوز أن يتخذ المسجد مكاناً للمعايش، لأنه لم يبن لذلك. وقعود الصناع والفعلة فيه ينتظرون م يكريهم بمنزلة وضع البضائع فيه ينتظرون من يشتريها. وعلى ولىِّ الأمر منعهم من ذلك. وإن وقفوا خارج أبوابه ينتظرون من يكريهم فلا بأس. ويجب أن يصان المسجد من عمل صنعة. لتحريمها فيه. ولا يكره اليسير من العمل فيه لغير التكسب كرقع ثوبه وخصف نعله ويحرم فعل ذلك للتكسب إلا الكتابة لأنها نوع تحصيل للعلم فهى فى معنى الدراسة. ومن ذلك تعليم الصبيان الكتابة فيه بالأجر بشرط ألا يحصل ضر بجبر وما أشبهه (٢).

(٩ إلى ١٢) وينبغى صيانة المسجد عن البيع والشراء وإنشاد الشعر والتحلق يوم الجمعة " لحديث " عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده (عبد الله بن عمرو) قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشراء والبيع فى المسجد وأن تُنشدَ فيه الأشعارُ، وأن تَنشد فيه الضالةُ. ونهى عن التحلق قبل الصلاة يوم الجمعة. أخرجه أحمد وأبو داود والترمذى وحسنه وصححه ابن خزيمة (٣). {٣٨٣}

" ولقول " ثوبان: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأيتموه ينشدُ الشِّعْر فى المسجد فقولوا: فضَّ الله فاك ثلاث مرات. ومن


(١) ص ١٧٦ ج ٢ شرح المهذب.
(٢) ص ٥٤١ ج ١ كشاف القناع (أحكام المساجد).
(٣) ص ٦٤ ج ٣ - الفتح الربانى. وص ٢٣٢ ج ٦ - المنهل العذب (التحلق يوم الجمعة قبل الصلاة). وص ٢٦٦ ج ١ تحفة الأحوذى (كراهية البيع والشراء فى المسجد) و (التحلق) جلوس الناس مستديرين على هيئة الحلقة بفتح فسكون، وفتح اللام لغة.