للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلَّى حاملا أمامةَ بنتَ زينبَ، وطاف على بعيره. ولا ينفى هذا الكراهة، لأنه صلى الله عليه وسلم فعله لبيان الجواز (١) (ومما تقدم) تعلم أن من المنكر اتخاذ مكاتب فى بعض المساجد لتعليم الأطفال القرآن والكتابة وغيرهما، فإن الغالب على الأطفال عدم التحفظ من النجاسات فَيُلِّوثون المسجد ويرفعون أصواتهم فيهوشون على من فيه من المصلين والمتعبدين وهو ممنوع بالإجماع ومخالف للأحاديث السابقة. وكذا لا يغتفر اتخذا بعض المساجد مخافر ومحلا لإقامة الجند، فإن المساجد لم تبن لذلك، وقد يقع مع الجند ما يتنافى وحرمة المساجد، كرفع الأصوات واللعب والزمر والغناء والتصفيق والضرب بالدفوفن وتناول بعض المكيفات كالدخان. وهذا مما لا يرضاه الشرع ولا يسوغه العقل.

فعلى ولاة الأمور منع هذه المنكرات؛ احتراماً لبيوت الله تعالى.

(٨) ويكره الاحتراف فى المسجد بعمل دنيوى كخياطة وحياكة وغزل ونحوها (قال) القاضى عياض: والراجح مه الصنائع التى يختص بنفعها آحاد الناس ويكتسب بها. فلا يتخذ المسجد متجراً. وأما المثاقفة وإصلاح آلات الجهاد ونحوها مما لا امتهان للمسجد فى عمله فلا بأس أهـ (وقال) النووى فى المجموع: يكره أن يجعل المسجد مقعدا لحرفة كالخياطة ونحوها " لحديث " أنس أن النبى صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن هذه: المساجد لا تصلح لشئ من هذا البول ولا الذر، إنما هى لذكر الله وقراءة القرآن. أخرجه مسلم (٢). فأما من ينسخ فيه شيئاً من العلم أو اتفق قعوده فيه فخاط


(١) ص ١٧٦ ج ٢ شرح المهذب (فى المساجد وأحكامها) وحديث صلاته صلى الله عليه وسلم حاملا أمامة تقدم رقم ١٩٩ ص ١٥٧. وحديث ركوبه صلى الله عليه وسلم ف الطواف فى مسلم وغيره (انظر رقم ١٥٤ ص ٢١٤ ج ١ تكملة المنهل).
(٢) تقدم رقم ٣٩٥ ص ٢٥٢ (ما تصان عنه المساجد).