للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

(فائدتان) (الأولى) المسبوق عند الحنفيين، منفرد فيما يقضيه إلا فى أربع:

(١) لا يجوز الاقتداء به. (٢) ويأتى بتكبير التشريق اتفاقاً، والمنفرد لا يأتى به عند الإمام. (٣) ولو كبر ينوى استئناف الصلاة يصير مستأنفاً بخلاف المنفرد فإنه لا يصير مستأنفاً. (٤) ولو قام لقضاء ما سُبِقَ به وسجد إمامه لسهو تابعة فيه إن لم يقيّد الركعة - التى قام إليها - بسجدة، فإن لم يتابعه سجد فى آخر صلاته وينبغى له أن ينتظر بعد السلام حتى يتبين له أنه لا سهو على الإمام، ولو قام قبل قعود الإمام قدر التشهد لا يعتدّ بما أدّاه من قيام وقراءة قبل ذلك، وإنما يعتد بما أداه بعده. فإن قرأ بعد فراغ الإمام من التشهد ما تجوز به الصلاة جاز وإلا فلا. وهذا فى المسبوق بركعة أو ركعتين. فإن كان مسبوقاً بثلاث وقام بعد تشهد الإمام جاز وإن لم يقرأ، لأنه سيقرأ فى الباقيتين. والقراءة فرض فى ركعتين (ويكره) تحريماً قيامه للقضاء قبل سلام الإمام بعد قعوده قدر التشهد إذا اقتدى بمن يرى سجود السهو بعد السلام لا قبله.

(الثانية) من أدرك الإمام راكعاً فالأفضل أن يكبر للإحرام قائماً ثم يكبر للركوع. وإن اقتصر على تكبيرة الإحرام كفته. رُوى هذا عن زيد بن ثابت وابن عمر ولا يُعرفُ لهما مخالف من الصحابة فيكون إجماعاً. وبه قال سعيد بن المسيَّب وعطاء والحسن البصرى والثورى ومالك والحنفيون وأحمد (قال) ابن قدامة: قال أحمد فى رواية ابنه صالح فيمن جاء والإمام راكع: يكبر تكبيرة واحدة، قيل له: ينوى بها الافتتاح؟ قال: نوى أو لم ينو أليس قد جاء وهو يريد الصلاة؟ ولن نية الركوع لا تنافى نية الافتتاح. ولهذا حكمنا بدخوله فى الصلاة بهذه النية ولم تؤثر نية الركوع فى فسادها والأفضل تكبيرتان (قال أبو داود) قلت لأحمد: يكبر مرتين أحب إليك؟ قال: إن كبر تكبيرتين ليس فيه اختلاف. وإن نوى تكبيرة الركوع خاصة لم يجزه، لأن تكبيرة