للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

فهو آخر صلاته. وما يقضيه فهو أولها. يستفتح له ويتعوذ ويقرأ السورة جهراً، وهو مشهور مذهب أحمد ورُوى عن الشافعى، فمن أدرك ركعة من الرباعية يقضى ركعتين بفاتحة وسورة ثم يتشهد، ثم يأتى بركعة بفاتحة فقط. ومن أدرك ركعة من المغرب يقضى ركعتين بفاتحة وسورة ثم يتشهد " لقول " النبى صلى الله عليه وسلم فى رواية من حديث أبى هريرة، وما فاتكم فاقضوا. أخرجها النسائى والبيهقى وقال: رواه مسلم عن سفيان بن عُيينة. وحكى عن مسلم أنه قال: لا أعلم هذه اللفظة رواها عن الزهرى غيرُ ابن عيينة وأخطأ (١) ولكن تابع ابنَ عيينة ابنُ أبى ذئب فرواها عن الزهرى كذلك. وكذا أخرج الحديث أبو نُعيم فى المستخرج على الصحيحين. ذكره ابن التركمانى (٢).

(وأجاب) الأولون بأن هذه الرواية شاذة. قال البيهقى: والذين قالوا " فأتموا " أكثر وأحفظ وألزم لأبى هريرة راوى الحديث فهو أولى (٣) وأيضاً فإن القضاء يطلق بمعنى الأداء كما فى قوله تعالى {فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلاةُ} وقوله {فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ} وهو المراد هنا جمعاً بين الروايات.

(وقال) أبو يوسف ومحمد: ما أدركه مع الإمام فهو ألو صلاته بالنسبة إلى الأفعال فيبنى عليها، وآخرها بالنسبة إلى الأقوال فيقضيها. وهو مشهور مذهب مالك. فمن أدرك ركعة من غير الصبح يأتى بعد سلام إمامه بركعتين بفاتحة وسورة ويتشهد بينهما ثم يأتي برابعة فى الرباعية بفاتحة فقط " لما روى " قتادة أن علياً قال: ما أدركتَ مع الإمام فهو أول صلاتك واقضِ ما سبقك به من القرآن. أخرجه البيهقى وقال: هذا وإن كان مرسلا عن على رضى الله عنه فهو شاهد لرواية الحارث عنه (٤). {٥٣}


(١) ص ٢٩٧ ج ٢ - السنن الكبرى (ما أدرك من صلاة الإمام فهو أول صلاته).
(٢) ص ٢٩٧ ج ٢ - الجوهر النقى.
(٣) ص ٢٩٨ منه - السنن الكبرى.
(٤) ص ٢٩٩ ج ٢ - السنن الكبرى.