للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

الإحرام ركن ولم يأت بها (١) ومن أدرك الإمام بعد الرفعِ من الركوع كبر للإحرام ثم كبر هاوياً للسجود خلافاً للحنبلية حيث قالوا: يهوى بلا تكبير. وإن أدركه فى السجود أو التشهد الأول كبر حال قيامه مع الإمام، لأنه صار مأموماً فيتابعه فى التكبير اتفاقاً.

وإن سلم الإمام قام المأموم لإتمام ما عليه بتكبير عند أبى حنيفة والثورى وإسحاق وأحمد، لأنه قام إلى ركن معتدّ به كالقائم من التشهد الأول، وكما لو قام مع الإمام (وقالت) المالكية والشافعية: يقوم بلا تكبير إن لم يدرك ركعتين بأن أدرك ركعة أو ثلاثاً، وإلا قام بتكبير.

(د) (والمسبوق اللاحق) ومن لم يدرك الركعة الأولى وفاته بعد الاقتداء ركعة أو أكثر لعذر كنوم وزحمة (وحكمه) أنه كالمسبوق فيما سُبِق به، وكاللاحق فيما فاته بعد الاقتداء.

(٢٤) تعدد الجماعة فى وقت واحد: نرى فى كثير من المساجد الجامعة عند شروع الإمام الراتب فى صلاة الفريضة جمعاً من الأئمة: منهم من يصلى بواحد، ومنهم من يصلى باثنين، ومنهم من يصلى بأربعة أو أكثر، ومنهم جملة أئمة فى صف واحد، ومنهم المتقدم والمتأخر فيقع الاختلاط والاشتباه فى الصلاة وتلتبس الأئمة ويشوش بعضهم على بعض بالقراءة ويختلط الحال على المأموم. فقد لا يميز إمامه من غيره. وقد يقتدى بالمأموم. وهذا ممنوع اتفاقاً لوجوه (الأول) أنه مخالف لما كان عليه النبى صلى الله عليه وسلم وأصحابه والسلف الصالح، فإن ما ذكر لم يحصل فى زمنهم. وفى الحديث: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. أخرجه أحمد ومسلم عن عائشة وذكره البخارى بلا سند (٢). {١٧١}


(١) ص ٩، ١٠ ج ٢ - الشرح الكبير (إدراك الجماعة والركعة).
(٢) ص ١٩٥ ج ١ - الفتح الربانى (التحذير من الابتداع .. ) وص ١٦ ج ١٢ - نووى مسلم (نقض الأحكام الباطلة - الأقضية) وص ٢٤٦ ج ١٣ - فتح البارى (إذا اجتهد العامل أو الحاكم فأخطأ - الاعتصام بالكتاب والسنة).