للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

عذر له فى التخلف عن الجماعة عند الجمهور، لأن النبى صل الله عليه وسلم لما أعلم أن ابنَ أُم مكتوم الأعمى يهتدى إلى المسجد لم يرخص له فى التأخر عن صلاة الجماعة وقد سمع النداء كما تقدم (١) (وقال) أبو حنيفة: يباح للأعمى التخلف عن الجماعة وإن وجد قائداً، لأن القادر بقدرة الغير لا يعدّ قادراً والحديث يرده.

(١١) القيام بأمر مريض يتضرر بغيبته. هذا. ومن تخلف عن الجماعة لعذر مما سبق ونحوه - ولولاه لحضر - فله ثواب الجماعة " لحديث " أبى موسى أن النبى صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا مِرض العبدُ أو سافر كتَب اللهُ له من الأجر مثلَ ما كان يعمَل صحيحاً مقيماً. أخرجه أحمد والبخارى وأبو داود (٢). {١٦٧}

(٢٣) أحوال المقتدى: المقتدى إما مدرك، أو لاحق، أو مسبوق أو لاحق مسبوق.

(أ) (فالمدرك) من أدرك الصلاة كلها مع الإمام. (ب) (واللاحق) غير المسبوق، من أدرك الركعة الأولى مع الإمام وفاته غيرها لعذر كنوم أو غفلة أو زحمة أو سبْق حدَث (وحكمه) عند الحنفيين أنه إذا زال عذره بدأ بقضاء ما فاته بلا قراءة، ثم يتابع إمامه إن أدركه. ولو تابعه ثم قضى ما فاته صح مع الكراهة، فلو نام فى الثالثة واستيقظ فى الرابعة أتى بالثالثة بلا قراءة فإذا فرغ منها وأدرك الإمام فى الرابعة صلاها معه، وإن لم يدركه صلاها وحده بلا قراءة.


(١) تقدم رقم ٥٩ ص ٣٥ (حكم الجماعة).
(٢) ص ٤١٠ ج ٤ مسند أحمد (حديث أبى موسى الأشعرى رضى الله عنه) وص ٨٣ ج ٦ - فتح البارى (يكتب للمسافر ما كان يعمل فى الإقامة) وص ٢١٨ ج ٨ - المنهل العذب. وأوله: (إذا كان الرجل يعمل صالحاً فشغله عنه مرض أو سفر - الجنائز)