(وقالت المالكية) من دخل مع الإمام ثم فاته شئ من الصلاة لعذر كرحمة أو نوم لا ينقض الوضوء، فله أحوال ثلاثة:(الأولى) أن يفوته الركوع أو الرفع منه مع الإمام. فإن كان فى الركعة الأولى تابع الإمام وألغى هذه الركعة لعدم انعقادها بفوات الركوع مع الإمام. فإن ركع عمداً بطلت صلاته وإن ركع سهواً ألغى الركوع وقضى ركعة بعد سلام الإمام. وإن كان فى غير الركعة الأولى، فإن ظن أنه لو ركع أدرك الإمام ولو فى سجدة أتى بما فاته، فإن تحقق ظنه فيها. وإن تخلف ظنه ألغى ما فعله وتابع الإمام وقضى ركعة بعد سلامه. وكذا إن لم يظن إدراك سجدة مع الإمام. فإن خالف وأتى بما فاته فإن أدرك سجدة مع الإمام صحت صلاته وحُسِبَتْ له الركعةُ، وإلا بطلت صلاته لقضائه ما فاته فى صلب إمامه (الثانية) أن تفوته سجدة أو سجدتان. فإن ظن إدراك الإمام قبل رفع رأسه من ركوع الركعة التالية أتى بما فاته ولحق الإمام وحُسِبَتْ له الركعة. وإن لم يظن إدراك الإمام فى ركوع الركعة التالية ألغى الركعة وتابع الإمام وأتى بركعة بعد سلام الإمام، ولا سجود عليه لتحمل الإمام الزيادة التى لغت (الثالث) أن تفوته ركعة أو أكثر. وحكمه أنه يقضى ما فاته بعد سلام الإمام كالمسبوق.
(وقالت) الشافعية: اللاحق ويسمى الموافق هو من أدرك مع الإمام قبل ركوعه زمناً يسع الفاتحة (وحكمه) أنه لا يضر تأخره عن الإمام بركن فعلىّ كالركوع ولو بلا عذر، ولا تأخره بركنين أو ثلاثة بعذر "كبطء" المأموم فى القراءة بطأ خِلْقِيًّا لا لوسوسة والإمام معتدل القراءة " وكغفلة " المأموم وسهوه عن قراءة الفاتحة. فعلية أن يتخلف عن إمامه حتى يتم قراءتها، ويُغتفرُ له ثلاثةُ أركان طويلة وهى الركوع والسجدتان. فإن فرغ من قراءته قبل رفع الإمام رأسه من السجدة الثانية، بنى على نظم صلاته حتى يدرك