للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

الطعام فلا يعجَل حتى يَقضىَ حاجته منه وإن أقيمت الصلاةُ. أخرجه البخارى (١). {١٦٥}

(وعن أم سلمة) أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: إذا حضر العَشاء وحضَرت الصلاةُ فابدءوا بالعَشاء. أخرجه أحمد وابن شيبة بسند جيد (٢). {١٦٦}

دل ما ذكر على أنه يطلب تقديم تنازل الطعام الحاضر على الصلاة ولو كان غير محتاج إليه ولم يخش فساده. ولذا قال ابن حزم والظاهرية يجب تقديم الطعام وتبطل الصلاة إذا قُدّمتْ. ورَوى القولَ بالوجوب الترمذىُّ عن أبى بكر وعمر وابن عمر وأحمد وإسحاق (وقال) الجمهور: يكره تقديم الصلاة على الطعام إذا حضر. وظاهر الأحاديث أنه يقدَّم الطعام وإن خشى خروج الوقت، وبه قال ابن حزم وبعض الشافعية (وقال) الجمهور: محله إن اتسع الوقت وإلا لزم تقديم الصلاة " وظاهر " قوله فى حديث ابن عمر: فلا يعجَل حتى يقضى حاجته "أنه" يأخذ حاجته من الطعام كاملة، وهو يردّ ما قاله بعض الشافعية من أنه يقتصر على تنازل لُقَيَمات يكسِر بها سَورة الجوع.

ومثل الطعام فى ذلك كله ما يحصل بتأخيره شغل البال بجامع ذهاب الخشوع الذى هو روح الصلاة.

(١٠) العمى: هو عذر إن لم يجد الأعمى قائداً ولم يهتد بنفسه " لقوله " تعالى: {لاَ يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَهَا} فإن وجد قائداً أو اهتدى بنفسه فلا


(١) ص ١١٠ ج ٣ - فتح البارى (إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة).
(٢) ص ١٨٩ ج ٥ - الفتح الربانى (الأعذار التى تبيح التخلف فى الجماعة).