للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قسمه تارة، وتركه القسم أخرى على التخيير.

ففي [السنن] و[المستدرك]: "أن النَّبي - صلى الله عليه وسلم - لما ظهر على خيبر قسمها على ستة وثلاثين سهماً، جمع كل سهم مائة سهم فكان لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وللمسلمين النصف من ذلك، وعزل النصف الباقي لمن ينزل به من الوفود، والأمور، ونوائب الناس" هذا لفظ أبي داود. وفي لفظ "عزل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثمانية عشر سهماً، وهو الشطر -لنوائبه، وما ينزل به من أمر المسلمين، فكان ذلك: الوطيح، والكتيبة، والسلالم، وتوابعها". وفي لفظ أيضاً: "عزل نصفها لنوائبه، وما ينزل به: الوطيحة، والكتيبة، وما أحيز معهما، وعزل النصف الآخر: فقسمه بين المسلمين، الشق، والنطاة، وما أحيز معهما، وكان سهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيما أحيز معهما.

ورد المخالف هذا الاحتجاج بأن النصف المقسوم من خيبر: مأخوذ عنوة، والنصف الذي لم يقسم منها: مأخوذ صلحاً وجزم بهذا ابن حجر في [فتح الباري].

وقال النووي في [شرح مسلم] في الكلام على قول أنس عند مسلم: وأصبناها عنوة ما نصّه "قال القاضي: قال المازري: ظاهر هذا أنها كلها فتحت عنوة، وقد روى مالك، عن ابن شهاب أن بعضها فتح عنوة، وبعضها صلحاً. قال: وقد يشكل ما روي في سنن أبي داود أنه قسمها نصفين: نصفاً لنوائبه، وحاجته، ونصفاً للمسلمين. قال: وجوابه ما قال بعضهم: إنه كان حولها ضياع وقرى أجلى عنها أهلها، فكانت خالصة للنبي - صلى الله عليه وسلم -، وما سواها