للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وهذا التخيير بين القسم، وإبقائها للمسلمين الذي ذكرنا أنه مذهب الإمام أحمد: هو أيضاً مذهب الإمام أبي حنيفة والثوري.

وأما مالك -رحمه الله- فذهب إلى أنها تصير وقفاً للمسلمين، بمجرد الإستيلاء عليها.

وأما الشافعي -رحمه الله- فذهب إلى أنها غنيمة يجب قسمتها على المجاهدين، بعد إخراج الخمس، وسنذكر - إن شاء الله - حجج الجميع، وما يظهر لنا رجحانه بالدليل.

أما حجة الإمام الشافعي -رحمه الله- فهي بكتاب وسنة.

أما الكتاب، فقوله تعالى: {وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ} الآية، فهو يقتضي بعمومه شمول الأرض المغنومة.

وأما السنة: فما ثبت أنه - صلى الله عليه وسلم -، قسم أرض قريظة بعد أن خمسها، وبني النضير، ونصف أرض خيبر بين الغانمين.

قال: فلو جاز أن يدعي إخراج الأرض، جاز أن يدعي إخراج غيرها، فيبطل حكم الآية.

قال مقيده - عفا الله عنه -: الاستدلال بالآية: ظاهر، وبالسنة غير ظاهر، لأنه لا حجة فيه على من يقول بالتخيير؛ لأنه يقول: كان مخيراً فاختار القسم، فليس القسم واجباً، وهو واضح كما ترى.

وحجة من قال بالتخيير: أن النَّبي - صلى الله عليه وسلم - قسم نصف أرض خيبر، وترك نصفها، وقسم أرض قريظة، وترك قسمة مكة، فدل