للغانمين، فكان قدر الذي جلوا عنه النصف، فلهذا قسم نصفين" اهـ منه بلفظه.
وقال أبو داود في [سننه]: حدثنا حسين بن علي العجلي، ثنا يحيى -يعني ابن آدم- ثنا ابن أبي زائدة، عن محمد بن إسحاق، عن الزهري، وعبد الله بن أبي بكر، وبعض ولد محمد بن مسلمة، قالوا: بقيت بقية من أهل خيبر تحصنوا، فسألوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يحقن دماءهم، ويسيرهم، ففعل، فسمع بذلك أهل فدك، فنزلوا على مثل ذلك، فكانت لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - خاصة، لأنها لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب.
حدثنا محمد بن يحيى بن فارس، ثنا عبد الله بن محمد، عن جويرية، عن مالك، عن الزهري: أن سعيد بن المسيب، أخبره: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - افتتح بعض خيبر عنوة".
قال أبو داود: وقرىء على الحارث بن مسكين، وأنا شاهد، أخبرهم ابن وهب، وقال: حدثني مالك، عن ابن شهاب: أن خيبر كان بعضها عنوة، وبعضها صلحاً، والكتيبة أكثرها عنوة، وفيها صلح، قلت لمالك: وما الكتيبة؟ قال: أرض خيبر، وهي أربعون ألف عذق.
قال مقيده - عفا الله عنه -: وهذا الذي ذكرنا: يقدح في الاحتجاج لتخيير الإمام في القسم، والوقفية بقضية خيبر، كما ترى. وحجة قول مالك -رحمه الله- ومن وافقه في أن أرض العدو المفتوحة عنوة تكون وقفاً للمسلمين، بمجرد الاستيلاء عليها أمور: