للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أنه لو كان خاصة لسالم، أو في التبني الذي نسخ لبينه - عليه الصلاة والسلام - كما بين لأبي بردة في الجذعة إذ قال له: "تجزئك ولا تجزئ أحدًا بعدك". (١)

وبأن مآل دعوى النسخ بلا دليل أو قرينة ظاهرة نقض كثير من الأحكام الشرعية التي خص سببها، فإذا خص العام في موضع ما أو حادثة معينة كان الاعتبار بعموم اللفظ لا خصوص السبب.

وـ كيف يحل للكبير أن يرضع ثدي امرأة أجنبية؟ (٢)

وأجيب عنه: بأن هذا اعتراض مجرد على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الذي أمر بذلك. (٣)

وبأن امتصاص الكبير من ثدي الأجنبية ممنوع، لكن لو وقع ترتب عليه حكم التحريم (٤).

ز - أما حديث الستر المصون، والحرمة العظيمة، والحمى المنيع؛ فرضي الله عن أم المؤمنين، فإنها وإن رأت أن هذا الرضاع يثبت المحرمية، فسائر أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - يخالفنها في ذلك، ولا يرين دخول هذا الستر المصون، والحمى الرفيع بهذه الرضاعة، فهي مسألة اجتهاد، وأحد الحزبين مأجور أجرًا واحدًا، والآخر مأجور أجرين، وأسعدهما بالأجرين من أصاب حكم الله تعالى ورسوله في هذه الواقعة، فكل من المدخل للستر المصون بهذه الرضاعة، والمانع من الدخول فائز بالأجر، مجتهد في مرضاة الله وطاعة رسوله، وتنفيذ حكمه، ولهما أسوة بالنبيين الكريمين داود وسليمان اللذين أثنى الله عليهما بالحكمة والحكم، وخص بفهم الحكومة أحدهما. (٥)

كما يمكن أن يناقش بما يأتي: ح- إن لكل صحابي فقيه بابًا يكثر فيه اجتهاده الذي يخالف فيه عامة الصحابة - رضي الله عنهم -، أو يضطرب فيه النقل عنه، وآثار عائشة ناضحة


(١) متفق عليه، وقد تقدم قريبًا. ينظر: ابن حزم المصدر السابق، (١٠/ ٢٩).
(٢) ينظر: ابن حزم المصدر السابق، (١٠/ ٢٩).
(٣) ينظر: ابن حزم المصدر السابق، (١٠/ ٢٩).
(٤) ينظر: ابن حجر: المصدر السابق، (١١/ ٣٨٦).
(٥) ابن القيم: المصدر السابق (٥/ ٥٩٠).

<<  <   >  >>