للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٢ - ما روي في الأخبار المرفوعة والموقوفة عن عدد من الصحابة؛ كابن مسعود، وابن عمر، وابن عباس: "لا رضاع إلا ما كان في الحولين" (١)، وهذا ناف لرضاع الكبير، وأنه لا حرمة له. (٢)

٣ - إن أدنى مدة الحمل ستة أشهر، فبقي للفصال حولان. (٣)

٤ - جعل الله تعالى في كتابه أجرَ المرضع على الأب، والأجر على الرضاع لا يكون إلا على ما له مدة معلومة. (٤)

٥ - قول الله عز وجل: {وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا} [سورة الأحقاف: ١٥]، وقوله عز وجل: {وَالوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ} [سورة البقرة: ٢٣٣]، وقوله: {حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ} [سورة لقمان: ١٤]؛ فقد قطع الله تعالى أن فصال الرضيع في عامين، وأن رضاعه حولان كاملان؛ لمن أراد أن يتم الرضاعة؛ فلا رضاع بعد الحولين أصلًا؛ لأن الرضاعة قد تمت، وإذا انقطع الرضاع انقطع حكمه من التحريم، وغير ذلك. (٥)

ونوقش بما يأتي: أ- صدق الله تعالى، وعلينا الوقوف عند ما حد عز وجل، ولو لم يأت نص غير هذا لكان في هذه النصوص متعلق، لكن قد جاء في ذلك ما رويناه عن عائشة أم المؤمنين؛ قالت: جاءت سهلة بنت سهيل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقالت: يا رسول الله! إني أرى وجه أبي حذيفة من دخول سالم وهو خليفه؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أرضيعيه". فقالت: وكيف أرضعه وهو رجل كبير؟ فتبسم رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وقال: "قد علمت أنه رجل كبير". (٦)


(١) تقدم تخريجه عند الضابط السابع من ضوابط المبحث الثالث في التمهيد.
(٢) ينظر: القرطبي: المصدر السابق، (٣/ ١٦٢). البهوتي: المصدر السابق، (١٣/ ٨٣). ابن جرير: المصدر السابق، (٤/ ٢٠٣ - ٢٠٥)، وتقدم تخريج ذلك عند نسبة القول إليهم في صدر المسألة.
(٣) الميداني: المصدر السابق، (٤/ ٧٦).
(٤) ينظر: الشافعي: المصدر السابق، (٦/ ٧٢).
(٥) ينظر: ابن حزم المصدر السابق، (١٠/ ٢٧).
(٦) تقدم تخريجه في الفرع الثاني من المطلب الثالث للمبحث الثاني من مباحث الفصل الأول، وفي المبحث الأول من مباحث الفصل الثالث. ينظر: ابن حزم المصدر السابق، (١٠/ ٢٧ - ٢٨).

<<  <   >  >>