للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٦ - ما روي عن عائشة - رضي الله عنها - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دخل عليها وعندها رجل (١)، فتغير وجه النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقالت: يا رسول الله! إنه أخي من الرضاعة. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "انظرن من إخوانكن (٢)؛ فإنما الرضاعة من المجاعة" متفق عليه (٣)؛ فمعنى قوله: "انظرن من إخوانكن": تأملن ما وقع من ذلك؛ هل هو رضاع صحيح بشرطه؛ من وقوعه في زمن الرضاعة، ومقدار الارتضاع؛ فإن الحكم الذي ينشأ من الرضاع إنما يكون إذا وقع الرضاع المشترط (٤)؛ الأمر الذي دل على أن للرضاع المحرِّم زمنًا معينًا.

٧ - ما روي عن أم سلمة - رضي الله عنها -، قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يحرم من الرضاع، إلا ما فتق الأمعاء، وكان قبل الفطام". أخرجه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. (٥)

٨ - ما روى عبدالله بن دينار، قال: جاء رجل إلى ابن عمر وأنا معه عند دار القضاء يسأله عن رضاعة الكبير، فقال ابن عمر: جاء رجل إلى عمر بن الخطاب، فقال: كانت لي وليدة، فكنت أطؤها، فعمدت امرأتي إليها فأرضعتها، فدخلت عليها، فقالت: دونك؛ فقد والله أرضعتها. فقال عمر بن الخطاب: أوجعها، وائت جاريتك؛ فإنما الرضاع رضاع الصغير. (٦)


(١) قال ابن حجر: لم أقف على اسمه وأظنه ابنًا لأبي القعيس، وغلط من قال: هو عبد الله بن يزيد رضيع عائشة ا. هـ ابن حجر: فتح الباري (١١/ ٣٨٥).
(٢) هذا في رواية الكشميهني؛ قال ابن حجر: وهي أوجه ا. هـ، وفي رواية غيره لصحيح البخاري: "انظرن ما إخوانكن". ينظر: ابن حجر: المصدر السابق، (١١/ ٣٨٥).
(٣) تقدم تخريجه في الضابط الثامن من المبحث الثالث في التمهيد. ينظر: ابن قدامة: المصدر السابق، (١١/ ٣٢٠). شمس الدين ابن قدامة: المصدر السابق، (٢٤/ ٢٢٩). البهوتي: المصدر السابق، (١٣/ ٨٣).
(٤) ابن حجر: المصدر السابق، (١١/ ٣٨٥).
(٥) تقدم تخريجه تقدم تخريجه عند الضابط السابع من ضوابط المبحث الثالث في التمهيد. ينظر: ابن قدامة: المصدر السابق، (١١/ ٣٢٠). شمس الدين ابن قدامة: المصدر السابق، (٢٤/ ٢٢٩). البهوتي: المصدر السابق، (١٣/ ٨٣).
(٦) ينظر: الشافعي: المصدر السابق، (٦/ ٨١)؛ من طريق مالك، عن أنس، عن عبد الله بن دينار؛ به. ومن طريقه: البيهقي: المصدر السابق، (١٦/ ٣٤)، برقم (١٥٧٥٥).

<<  <   >  >>