للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قبل أن ينزل التحريم بالخمس، ثم أفتاها بالخمس بعد نزولها، وقد لا يكون بين الأمرين إلا بعض ساعة. (١)

ونوقش بما يأتي: أ- إنه زيادة على مطلق القرآن، والزيادة نسخ، والسنة لا تنسخ القرآن (٢).

وأجيب عنه: بأن تقييد المطلق بيان؛ لا نسخ ولا تخصيص، ومن قال بتعليق التحريم بغير الخمس؛ فقد خالف مناطيق الأحاديث بالضرورة. (٣)

٤ - ما روي عن أبو هريرة - رضي الله عنه - قال: "لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء" (٤)، والرضعة الواحدة لا تجزئ في ذلك؛ لأنها لا تغني من جوع، فإذا كان الغناء بالحليب يحتاج تقديرًا؛ فأولى ما يؤخذ به ما قدرته الشريعة، وهو خمس رضعات. (٥)

ونوقش بما يأتي: أ- إن في سنده ضعفًا وانقطاعًا. (٦)

وأجيب عنه: بأن النظر يؤيده. (٧)

٥ - إن عائشة - رضي الله عنها - كانت إذا أرادت أن يدخل عليها أحد أمرت إحدى بنات إخوتها أو أخواتها فأرضعته خمس رضعات. (٨)

٦ - ما روى نافع أن سالم بن عبد الله أخبره: أن عائشة - رضي الله عنها - أرسلت به وهو يرضع إلى أختها أم كلثوم، فأرضعته ثلاث رضعات ثم مرضت، فلم ترضعه غير ثلاث بمنزلة ولدها من الرضاعة، وهذا خبر في غاية الصحة، وجلالة الرواة وثقتهم، ولا يسع أحدًا الخروجُ عنه، كما أن هذا الخبر من رواية ابن جريج يبين وهم رواية ابن إسحاق لهذا الخبر، فذكر فيه عشر رضعات أو نسخه؛ إذ قد يمكن أن يكون - عليه الصلاة والسلام - أفتاها بالعشر


(١) ينظر: الشافعي: المصدر السابق، (٦/ ٧٥). ابن قدامة: المصدر السابق، (١١/ ٣١٢). شمس الدين ابن قدامة: المصدر السابق، (٢٤/ ٢٣٣). ابن القيم: المصدر السابق، (٥/ ٥٧١). البهوتي: المصدر السابق، (١٣/ ٨٥). ابن حزم: المصدر السابق، (١٠/ ١٩).
(٢) ينظر: ابن القيم: المصدر السابق، (٥/ ٥٧٣).
(٣) ينظر: ابن القيم: المصدر السابق، (٥/ ٥٧٣).
(٤) تقدم تخريجه عند الضابط السابع من المبحث الثالث ضمن التمهيد.
(٥) ينظر: الشافعي: المصدر السابق، (٦/ ٧٣). ابن حجر: المصدر السابق، (١١/ ٣٨٦).
(٦) تقدم بسط علله وبيان درجته عند تخريجه في الضابط السابع من المبحث الثالث للتمهيد.
(٧) ابن عثيمين: تفسير سورة النساء (١/ ١٨٩).
(٨) ينظر: ابن أبي شيبة: المصدر السابق، (٩/ ٢٨٨)، برقم (١٧٣١٠)؛ من طريق ابن علية، عن أيوب، عن نافع؛ بنحوه. ابن القيم: المصدر السابق، (٥/ ٥٧٣).

<<  <   >  >>