للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

رضعات؛ فلم أكن أدخل على عائشة من أجل أني لم يتم لي عشر رضعات ا. هـ (١)، وأما النص على الرضعات العشر، فقد وجه الشافعي قول سالم هذا بقوله: "ولعل سالمًا أن يكون ذهب عليه قول عائشة في العشر الرضعات فنسخن بخمس معلومات، فحدث عنها بما علم من أنه أرضع ثلاثًا فلم يكن يدخل عليها، وعلم أن ما أمرت أن يرضع عشرًا، فرأى أنه إنما يحل الدخول عليها عشر" (٢)، ويؤيد هذا حكاية عائشة الآنفة أن الخمس رضعات يحرمن وأنهن من القرآن (٣).

٧ - ما روى عروة بن الزبير، عن عائشة أم المؤمنين - رضي الله عنها -؛ أنها قالت: لا تحرم دون خمس رضعات معلومات. (٤)

٨ - ما روى سالم بن عبد الله بن عمر، عن زيد بن ثابت؛ قال: لا تحرم الرضعة والرضعتان والثلاث. (٥)

١٠ - إنه سبب تحريم، فيشترط فيه العدد؛ كاللعان. (٦)

ونوقش بما يأتي: أ- إنه سبب تحريم، فلا يتوقف على العدد؛ كالنكاح على غير الزوج، والطلاق على الزوج (٧)، والمعنى أن منكوحة أي رجل تحرم على أبيه تأبيدًا، وعلى غيره بهذا النكاح الواحد الذي لا تعدد فيه، كما أن الطلاق يكون واحدًا، ويحرم المرأة على المطلِّق بعد العدة.


(١) ينظر: الشافعي: المصدر السابق، (٦/ ٧٥)؛ من طريق مالك، عن نافع؛ به. وظاهر سنده الصحة.
(٢) ينظر: الشافعي: المصدر السابق، (٦/ ٧٥).
(٣) ينظر: الشافعي: المصدر السابق، (٦/ ٧٦).
(٤) ينظر: عبد الرزاق: المصدر السابق، (٧/ ٤٦٦)، برقم (١٣٩١٢)؛ من طريق معمر، عن الزهري، عن عائشة؛ به. ومن طريقه: الدارقطني (٥/ ٣٢٥)، برقم (٤٣٩٣)؛ من طريق محمد بن إسحاق, عن عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن عائشة؛ به، البيهقي: (١٦/ ٢٠)، برقم (١٥٧٢٩)؛ من طريق أبي عبد الرحمن السلمي، وأبي بكر بن الحارث الفقيه؛ عن علي بن عمر الحافظ، عن محمد بن إسماعيل الفارسي، عن إسحاق بن إبراهيم؛ بسنده عند الدارقطني، ابن حزم: المصدر السابق، (١٠/ ١٣)؛ معلقًا على عبد الرزاق؛ بسنده عند الدارقطني بإضافة عروة بين الزهري وعائشة.
والملحوظ أنه عند عبد الرزاق فقط سقط عروة بين الزهري وعائشة.
(٥) ينظر: ابن حزم: المصدر السابق، (١٠/ ١٣).
(٦) ينظر: القرافي: المصدر السابق، (٤/ ٢٧٤).
(٧) ينظر: القرافي: المصدر السابق، (٤/ ٢٧٤).

<<  <   >  >>