للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

يجوز النسخ بعد موت النبي - صلى الله عليه وسلم -، على أنه يحتمل أن يكون في إرضاع الكبير, فنُسخ بنسخ رضاع الكبير. (١)

ب - ليس كل ما يُتلى يكون ثابتًا بالحكم؛ إذ جائزٌ نسخ الحكم مع بقاء التلاوة. (٢)

ج - إن المراد مما روته عائشة نسخ الكل نسخًا قريبًا؛ حتى إن من لم يبلغه كان يقرؤها، وإلا؛ لزم ضياع بعض القرآن كما تقوله الروافض. (٣)

د - إن إحالته على القرآن الباقي بعده - صلى الله عليه وسلم - يقتضي عدم اعتباره؛ لأنه لو كان قرآنًا لتلي الآن؛ لقوله تعالى: {إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ} [سورة الحجر: ٩]. (٤)

هـ - إن حديث عائشة هذا لم تنقله نقل الأخبار فيحتج به، وإنما نقلته نقل القرآن، والقرآن إنما يثبت بالتواتر؛ فامتنع إثبات الحكم به. (٥)

وأجيب عنه: بأن الكلام فيما نقل من القرآن آحادًا في فصلين؛ أحدهما: كونه من القرآن، والثاني: وجوب العمل به، ولا ريب أنهما حكمان متغايران؛ فإن الأول يوجب انعقاد الصلاة به، وتحريم مسه على المحدث، وقراءته على الجنب، وغير ذلك من أحكام القرآن؛ فإذا انتفت هذه الأحكام لعدم التواتر؛ لم يلزم انتفاء العمل به؛ فإنه يكفي فيه الظن، وقد احتج كل واحد من الأئمة الأربعة به في موضع؛ فاحتج به الشافعي وأحمد في هذا الموضع، واحتج به أبو حنيفة في وجوب التتابع في صيام الكفارة بقراءة ابن مسعود: "فصيام ثلاثة أيام متتابعات"، واحتج به مالك - والصحابة قبله - في فرض الواحد من ولد الأم أنه السدس بقراءة أُبي، "وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة، وله أخ أو أخت - من أم -؛ فلكل واحد منهما السدس"؛ فالناس كلهم احتجوا بهذه القراءة، ولا مستند للإجماع سواها. (٦)


(١) ينظر: الجصاص: المصدر السابق، (٥/ ٢٦٢ - ٢٦٣).
(٢) ينظر: الجصاص: المصدر السابق، (٥/ ٢٦٢ - ٢٦٣).
(٣) ينظر: ابن عابدين: المصدر السابق، (٤/ ٣٩٩).
(٤) ينظر: القرافي: المصدر السابق، (٤/ ٢٧٤).
(٥) ينظر: ابن القيم: المصدر السابق، (٥/ ٥٧٣).
(٦) ينظر: ابن القيم: المصدر السابق، (٥/ ٥٧٣).

<<  <   >  >>