للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وـ ما روي عن طاوس أنه قال: كان لأزواج النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - رضاعات محرمات، ولسائر النساء رضاعات معلومات، ثم ترك ذلك بعد. (١)

ز - ما سئل عنه طاوس من قولة من يقول: لا يحرم من الرضاع دون سبع رضعات، ثم صار إلى خمس؟ قال طاوس: قد كان ذلك، فحدث بعد ذلك أمر جاء بالتحريم؛ المرة الواحدة تحرم. (٢)

وأجيب عنه: بأن قول طاوس هذا لم يسنده إلى صاحب، فضلًا عن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم -، ومثل هذا لا تقوم به حجة، ولا يحل القطع بالنسخ؛ بظن تابعي. (٣)

ح - إن مالكًا قال بعد روايته في موطئه: وليس العمل على هذا ا. هـ (٤)

٣ - الخبر في أمر سالم مولى أبي حذيفة؛ حيث جاء من طرق عن عائشة، بلفظ: "أرضعيه" (٥) فقط، غير أنه روي بلفظ: "أرضعيه خمس رضعات فيحرُمُ بلبنها" (٦)، فكان


(١) ينظر: ابن حزم: المصدر السابق، (١٠/ ٢٠).
(٢) ينظر: ابن حزم: المصدر السابق، (١٠/ ٢٠ - ٢١).
(٣) ينظر: ابن حزم: المصدر السابق، (١٠/ ٢١).
(٤) ينظر: مالك: المصدر السابق، (ص ٤٦٧).
(٥) وهذا لفظ مسلم، وقد تقدم تخريجه في المطلب السادس للمبحث الثالث من مباحث الفصل الأول.
(٦) ينظر: مالك بن أنس: المصدر السابق، (ص ٤٦٦)، برقم (١٣٣٢)؛ من طريق ابن شهاب، عن عروة بن الزبير، عن عائشة؛ به مرفوعًا؛ بلفظ المتن. ومن طريقه: الشافعي: المصدر السابق، (٦/ ٧٨)، برقم (٢٢٣٤)؛ بلفظ: "أرضعيه خمس رضعات"، وهو في مسنده (٢/ ٥٨٧)، برقم (١٤٧٣)؛ بلفظ مالك، عبدالرزاق: المصدر السابق، (٧/ ٤٥٩ - ٤٦١) برقم (١٣٨٨٦، ١٣٨٨٧)؛ بلفظ: "أرضعيه خمس رضعات فتحرُمُ بلبنها"، ومن طريق ابن جريج، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة؛ به مرفوعًا، بلفظ الشافعي في الأم، أحمد: المصدر السابق، (١٨/ ٢٢، ١٥٤، ١٩٢)، برقم (٢٥٥٢٦، ٢٦٠٥٧، ٢٦٢٠٨)؛ من طريق عبد الرزاق، عن ابن جريج؛ به مرفوعًا، ولفظه: "أرضعيه خمس رضعات فكان بمنزلة ولده من الرضاعة"، ومن طريق عثمان بن عمر، عن مالك، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة؛ أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر امرأة أبي حذيفة فأرضعت سالمًا خمس رضعات، فكان يدخل عليها بتلك الرضاعة ا. هـ، ومن طريق يعقوب، عن ابن أخي ابن شهاب، عن عمه، عن عروة بن الزبير، عن عائشة؛ أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر سهلة أن ترضع سالمًا، فأرضعته خمس رضعات ا. هـ أبو داود: المصدر السابق، (٤/ ١١٣)، برقم (٢٠٥٠)؛ من طريق أحمد بن صالح، عن عنبسة، عن يونس، عن ابن شهاب؛ بسنده الأخير عند أحمد، ولفظِه. الحاكم: المصدر السابق، (٣/ ٣٢٠)، برقم (٢٧٢٥)؛ من طريق أبي جعفر محمد بن محمد بن عبد الله البغدادي، عن هاشم بن يونس العصار بمصر، عن عبد الله بن صالح، عن الليث، عن عبد الرحمن بن خالد هو ابن مسافر، عن ابن شهاب، عن عروة بن الزبير، وعمرة بنت عبد الرحمن؛ عن عائشة؛ به مرفوعًا، ولفظه: "أرضعيه"، فأرضعته خمس رضعات؛ فحرم بهن ا. هـ، ثم أردف الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط البخاري ومسلم، وأقره الذهبي. =

<<  <   >  >>