للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ورود العام ويراد به الخاص، ولا ورود الخاص ويراد به المجاز، من غير دليل يفهم السامع مراد (١) الخطاب، ولأن الإرادة أمر باطن لا يقف عليها السامع فيكون ساقط العبرة (٢) في حق المخاطب، ويدار الحكم في حقه على اللفظ المطلق الخالي عن القرينة، كما في الإخبار عن المحبة والبغض: أقيم مقام الحقيقة، ويسقط اعتبار الحقيقة في حق الأحكام - فكذلك هذا (٣).

ومشايخ سمرقند قالوا: إن الصيغة موضوعة للعموم في أصل الوضع، وكان في عرف الاستعمال صارت مشتركة، والنصوص الواردة في الأحكام، في الوقت (٤) الذي صارت مشتركة، والترجيح في الاستعمال للخصوص. ولهذا لم نجد في القرآن صيغة العموم يراد بها الاستيعاب إلا قليلة، نحو قوله تعالى: {وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ} (٥) وقوله تعالى: {وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ} (٦).

ولو (٧) حمل مطلقها على العموم، فاحتماله اعتقاد الخطأ [فيه] قائم، [فـ] يجب القول بالتوقف (٨) في الاعتقاد قطعًا، والقول بوجوب العمل ظاهرًا احتياطًا. ولأن شرط العموم عندكم هو خلو الصيغة عن قرينة إرادة الخصوص، فبم (٩) عرفتم خلوها عن القرينة (١٠)؟


(١) في ب: "من".
(٢) في ب كذا: "الغيره".
(٣) في ب: "وذلك ههنا"
(٤) "في الوقت"- خبر المبتدأ وهو النصوص.
(٥) سورة البقرة: ٢٨٤. وآل عمران: ٢٩، ١٨٩. والمائدة: ١٧، ١٩، ٤٠. والأنفال: ٤١. والتوبة: ٣٩.
(٦) سورة البقرة: ٢٨٢. والنساء: ١٧٦. والنور: ٣٥، ٦٤. والحجرات: ١٦. والتغابن: ١١.
(٧) في ب: "فلو".
(٨) في ب: "بالتوقيف".
(٩) كذا في ب. وفي الأصل كذا: "سم".
(١٠) "عن القرينة" من ب.