للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وجه قول أصحاب الخصوص:

ما ذكرنا آنفًا: أن الصيغة مشتركة في الاستعمال، فلا يجوز القول بالحكم مع التعارض، ولا معارضة في تناول الواحد في اسم الجنس، والثلاث في اسم الجمع، فيجب العمل عليه, لأن العمل باليقين واجب.

وجه قول أصحاب العموم:

إجماع الصحابة، وإجماع أرباب (١) اللغة، والمعقول:

- أما إجماع الصحابة رضىي الله عنهم (٢) - فإنه روي عن علي رضي الله عنه أنه قال: لا يجوز الجمع بين الأختين وطئًا بسبب كملك اليمين، وقال: أحلتهما آية وهي (٣) قوله تعالى: {وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ} (٤) وحرمتهما آية، وهي (٥) قوله تعالى: {وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ} (٦)، فوقعت المعارضة، والأصل في الأبضاع (٧) هو الحرمة، فيبقى ما كان على ما كان، فتكون (٨) الحرمة أولى احتياطًا. وروي عن عثمان رضي الله عنه أنه قال: تعارضت الآيتان، والأصل هو الحل بعد وجود سبب الحل، فيترجح جانب الحل. فهما، مع اختلافهما في وجه الترجيح، اتفقا على كون العموم حجة، وكان ذلك بمحضر من الصحابة رضي الله عنهم، ولم ينكر عليهما أحد منهم، فيكون إجماعًا.


(١) في ب: "أهل".
(٢) كذا في ب. وفي الأصل: "أما الإجماع".
(٣) كذا في ب. وفي الأصل: "وهو".
(٤) سورة المؤمنون: ٥.
(٥) كذا في ب. وفي الأصل: "وهو".
(٦) سورة النساء: ٢٣.
(٧) أي الفروج (انظر المعجم الوسيط).
(٨) في ب: "وتكون".