للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

• وَإِنِ اسْتُعْمِلَ فِي غَيْرِ مَا وُضِعَ لَهُ: فَهُوَ الْمَجَازُ بِالْعَلَاقَةِ، وَهِيَ:

- إِمَّا اشْتِرَاكُهُمَا فِي مَعْنًى مَشْهُورٍ؛ كَالشَّجَاعَةِ فِي الْأَسَدِ.

- أَوِ الِاتِّصَالِ؛ كَقَوْلِهِمُ: الْخَمْرُ حَرَامٌ، وَالْحَرَامُ شُرْبُهَا. وَالزَّوْجَةُ حَلَالٌ، وَالْحَلَالُ وَطْؤُهَا.

- أَوْ لِأَنَّهُ سَبَبٌ.

- أَوْ مُسَبَّبٌ.

• وَهُوَ: فَرْعُ الْحَقِيقَةِ؛ فَلِذَلِكَ تَلْزَمُهُ دُونَ الْعَكْسِ (١).

• تَنْبِيهٌ: الْحَقِيقَةُ:

- أَسْبَقُ إِلَى الْفَهْمِ.

- وَيَصِحُّ الِاشْتِقَاقُ مِنْهُ.

بِخِلَافِ الْمَجَازِ (٢).


(١) قال القاسمي رحمه الله: (قال في مختصر الروضة القدامية: والحقيقة لا تستلزم المجاز، وفي العكس خلافٌ، الأظهر الإثبات).
(٢) قال القاسمي رحمه الله: (قال في مختصر الروضة: وتعرف الحقيقة بمبادرتها إلى الفهم بلا قرينة، وبصحة الاستعارة منه، وبتصريفه، نحو أمر يأمر أمرًا في الأمر اللفظي، بخلافه في معنى الشأن، نحو: {وَمَا أَمْرُ فِرعَونَ بِرَشِيدٍ} إذ لا يتصرف … إلخ).

<<  <   >  >>