للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

١ - إِنْ (١) كَانَ بِوَضْعِ اللُّغَةِ: فَهِيَ اللُّغَوِيَّةُ.

٢ - أَوْ بِالْعُرْفِ: فَالْعُرْفِيَّةُ (٢)؛ كَالدَّابَّةِ لِذَوَاتِ الْأَرْبَعِ.

٣ - أَوْ بِالشَّرْعِ: فَالشَّرْعِيَّةُ؛ كَالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ.

- وَأَنْكَرَ قَوْمٌ: الشَّرْعِيَّةَ، وَقَالُوا: اللُّغَوِيُّ بَاقٍ، وَالزِّيَادَاتُ شُرُوطٌ (٣).

• وَكُلٌّ يَتَعَيَّنُ بِاللَّافِظِ:

١ - فَمِنْ أَهْلِ اللُّغَةِ بِدُونِ الْقَرِينَةِ: اللُّغَوِيَّةُ.

٢ - وَبِقَرِينَةِ الْعُرْفِ: الْعُرْفِيَّةُ.

٣ - وَمِنْ أَهْلِ الشَّرْعِ: الشَّرْعِيَّةُ.

وَلَا يَكُونُ مُجْمَلًا، كَمَا حُكِيَ عَنِ الْقَاضِي وَبَعْضِ الشَّافِعِيَّةِ (٤).


(١) في (ق): فإن.
(٢) في (ق): فهي العرفية.
(٣) ذهب إلى ذلك: الباقلاني كما في التقريب والإرشاد ١/ ٣٨٧، ونسبه أبو الحسين البصري إلى قوم من المرجئة كما في المعتمد ١/ ١٨. وتنظر المسألة في: العدة ١/ ١٨٩، الواضح ٢/ ٤٢٢، روضة الناظر ١/ ٤٩٢، المسودة ص ٥٦٦.
(٤) ينظر: العدة ١/ ١٤٣، روضة الناظر ١/ ١٩٧، شرح مختصر الروضة ١/ ٥٠١، الإحكام للآمدي ٣/ ٢٣.

<<  <   >  >>