للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

• وَمَتَى دَارَ اللَّفْظُ بَيْنَهُمَا: فَالْحَقِيقَةُ.

- وَلَا إِجْمَالَ (١)؛ لِاخْتِلَالِ الْوَضْعِ بِهِ.

• فَإِنْ دَلَّ عَلَى مَعْنًى وَاحِدٍ مِنْ غَيْرِ احْتِمَالٍ لِغَيْرِهِ: فَهُوَ النَّصُّ.

- وَأَصْلُهُ: الظُّهُورُ وَالِارْتِفَاعُ.

• وَقَدْ يُطْلَقُ عَلَى الظَّاهِرِ: وَهُوَ الْمَعْنَى السَّابِقُ مِنَ اللَّفْظِ مَعَ تَجْوِيزِ غَيْرِهِ.

- وَأَكْثَرُ مَا يُسْتَعْمَلُ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ بِهَذَا الْمَعْنَى.

• فَإِنْ عَضَدَ الْغَيْرَ دَلِيلٌ بِغَلَبَةٍ (٢):

١ - كَقَرِينَةٍ (٣).

٢ - أَوْ ظَاهِرٍ آخَرَ.

٣ - أَوْ قِيَاسٍ رَاجِحٍ.

سُمِّيَ: تَأْوِيلًا.

• وَقَدْ يَكُونُ فِي الظَّاهِرِ قَرَائِنُ يَدْفَعُ الِاحْتِمَالَ مَجْمُوعُهَا دُونَ آحَادِهَا.


(١) في (ق): احتمال.
(٢) قال القاسمي رحمه الله: (أي: الباء للسببية، أي: بسبب غلبته يعني: قوة، وعبارة مختصر الروضة: ولا يعدل عن الظاهر إلا بتأويل، وهو صرف اللفظ عن ظاهره لدليل يصير به المرجوح راجحًا، والدليل قرينة أو ظاهر آخر أو قياس. ا. هـ).
(٣) في (ط ١): يُغلِّبه لقرينة.

<<  <   >  >>