للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فَلَا يَصِحُّ إنْ سَبَقَتْ الْعَقْدَ بِزَمَنٍ يَتَغَيَّرُ فِيهِ وَلَوْ شَكًّا وَلَا إنْ قَالَ: بِعْتُكَ هَذَا الْبَغْلَ، فَبَانَ فَرَسًا وَنَحْوَهُ وَكَرُؤْيَتِهِ مَعْرِفَتُهُ بِلَمْسٍ أَوْ شَمٍّ أَوْ ذَوْقٍ أَوْ وَصْفٍ مَا يَصِحُّ السَّلَمُ فِيهِ بِمَا يَكْفِي فِيهِ فَيَصِحُّ بَيْعُ أَعْمَى وَشِرَاؤُهُ كَتَوْكِيلُهُ ثُمَّ إنْ وَجَدَ مَا وُصِفَ أَوْ تَقَدَّمَتْ رُؤْيَتُهُ مُتَغَيِّرًا فَلِمُشْتَرٍ الْفَسْخُ وَيَحْلِفُ إنْ اخْتَلَفَا ولَا يَسْقُطُ إلَّا بِمَا يَدُلُّ عَلَى الرِّضَا مِنْ


قوله: (فلا يصح إن سبقت) أي: الرؤية، لوجهين: كونها أقرب مذكور، ولأنه محترز المقارنة المتعلقة بالرؤية. قوله: (يتغير) أي: يمكن لا بالفعل. قوله: (فبان فرسا ... إلخ) قد يفرق بين ما هنا وما يأتي في النكاح، من أنه إذا قال: زوجتك بنتي هذه فاطمة، فبانت عائشة، صح؛ بأن المعرفة للمعقود عليه في البيع أضيق منها في النكاح، ولذا لا يشترط رؤية الزوجة في صحة العقد ولا وصفها، كالبيع، بل لو قال له: زوجتك بنتي، وليس له إلا واحدة، صح، بخلاف ما لو قال: بعتك أمتي، وليس له إلا واحدة من غير رؤية ولا صفة، كما تقدم. فتدبر. بقي أنه لم اكتفى في النكاح بالتعيين واشترط هنا المعرفة؟ أجاب منصور البهوتي: بأنه عقد معاوضة، فاعتبرت فيه معرفة العوضين بخلاف النكاح. فتدبر.
قوله: (وكرؤيته) الكاف للتشبيه. قوله: (إن اختلفا) أي: في نقص أو تغيير.

<<  <  ج: ص:  >  >>