للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

سَوْمٍ وَنَحْوِهِ لَا بِرُكُوبِ دَابَّةٍ بِطَرِيقِ رَدِّهَا وَإِنْ أَسْقَطَ حَقَّهُ مِنْ الرَّدِّ فَلَا أَرْشَ وَلَا يَصِحُّ بَيْعُ حَمْلٍ بِبَطْنٍ وَلَا لَبَنٍ بِضَرْعٍ


قوله: (وإن أسقط حقه من الرد، فلا أرش) أي: في الصورتين، ولعل محله في تغيير ما تقدمن رؤيته، إذا لم يثبت حدوث عيب به قبل قبضه، وإلا فله الأرش، كما سياتي في العيب، ولعل محله فيما بيع بصفة فوجده ناقصاً، إذا كان الموصوف معيناً، ويكون الفرق بينه وبين ما يأتي في الشروط في البيع: أن الصفة إذا ذكرت للتمييز، لم تقابل بثمن، فلا أرش، بخلاف ما إذا نص على اشتراطها، فإنها مقصودة في نفسها لا للتمييز، فله الأرش عند فقدها، أما الموصوف الذي لم يعين إذا أتى به البائع ناقصاً، فإن للمشتري طلب بدله؛ لأنه وجب في الذمة سليماً بخلاف المعين. هذا ما ظهر لي في تحرير هذا المحل، فليحرر مرة أخرى، والله أعلم.
قوله: (ولا يصح بيع حمل ... إلخ) اعلم: أنه إذا باع الحامل من غير تعرض لحملها، شمله البيع، إذا كان المالك واحداً، وإلا بطل البيع. قاله في "شرحه" كذا حكاه منصور البهوتي بصيغة التبري، وكان وجهه أنه ليس من تفريق الصفقة الآتي؛ إذ محله إذا نص على ما يصح وما لا يصح، بخلاف ما سكت عنه، وكان من شأنه أن يدخل تبعاً لو لم يكن مانع من كونه ملك الغير مثلاً.

<<  <  ج: ص:  >  >>