قوله: (إلا لغاصبه) أي: ما لم يقصد بغصبه الاستيلاء عليه حتى يبيعه له ربه، فإنه لا يصح بيعه له في هذه الصورة، كما سيصرح به المصنف في آخر الفصل الآتي. قوله: (إن عجز) أي: بعد البيع، وقبله لا يصح، أي: الأخذ. قوله: (مقارنة) أي: للعقد، وهو حال أو نعت لرؤية، فيصح نصبه وجره، ويمكن رفعه أيضا بجعله نعتا لمعرفة، غلا أن فيه الفصل بين النعت ومنعوته. وبخطه أيضاً على قوله: (مقارنة) المراد بالمقارنة: أعم من المقارنة الحقيقية، والمتقدم بزمن لا يتغير فيه المبيع، بدليل أنه فرع عليه فيما يأتي قوله: (فلا يصح إن سبقت العقد بزمن ... إلخ) وإلا لكان المفرع عدم الصحة إذا سبقت العقد مطلقاً. محمد الخلوتي. قوله: (لجميعه) متعلق بـ (رؤية).